هاني صبري - المحامي
يتساءل البعض عن الحالات التى يجوز فبها الطعن بالنقض ، والحالات التي لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة.
نظم القانون رقم 57 لسنة 1959حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

حيث تنص المادة 30 من هذا القانون : لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، وذلك فى الاحوال الاتية:

1- إذ كان الحكم فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.
2- إذا وقع بطلان فى الحكم.
3- إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم.

ولا يجوز الطعن من أى من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه، ومع ذلك فللنائب العام الطعن فى الحكم لمصلحة المتهم.

والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت فى أثناء نظر الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت، ما لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة أو فى الحكم، فإذا ذكر فى أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.

وطبقاً للقانون يحصل الطعن بالنقض بتقدير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة.

ويجب إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن فى هذا الميعاد ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب،.

واذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل.
وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب ان يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض.

وهناك حالات لا يجوز الطعن فيها الطعن بالنقض أمام المحكمة :-
1 - الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
2 - الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه.

3 - لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

4 - لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه.
5 - لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.

6 - لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا.
7 - لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معًا.