هاني صبري - المحامي
يتساءل كثير من المواطنين، عن الحالات التى يجوز فيها التماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة نهائية طبقا للقانون.

هناك ثمان حالات يمكن للخصوم معها تقديم التماس على الحكم حتى لو كان نهائيًا. وذلك وفقاً لنص المادة 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على: للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:

1-إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
2-إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أو قضى بتزويرها.
3-إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
4-إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
5-إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا.
6-إذا كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه لبعض.
7-إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى، وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
8-لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطأة أو إهماله الجسيم.

ونصت المادة 242 من ذات القانون على أن ميعاد الالتماس 40 يومًا، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله، أو حكم بثبوته، أو الذي حكم فيه على شاهد الزور، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.

ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم، الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحًا.

ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.

كما يتساءل البعض أيضاً عن ما هو الإجراء القانوني الصحيح الذي يتخذه المواطن في حالة عدم انعقاد الخصومة وعدم إعلان صحيفة افتتاح الدعوي  أول درجة ، وصحيفة الاستئناف  في حالة وقع غشا فى الإعلان ؟

أن الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون .

جدير بالذكر ان الغش يبطل التصرفات وهي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون . مؤداها . بطلان الحكم الصادر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد تفويت الإجراء على صاحب المصلحة رغم استيفائه من جانبه بما يجب عليه القيام به قانوناً. وأنه يجوز إثبات الغش بكافة طرق الإثبات .

من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها أو إعلانها للخصم بطريق الغش فى غير الموطن الواجب إعلانه فيه أو فى موطن يعلم المدعى أنه لا يقيم فيه يترتب عليه بطلان الإعلان وبالتالى اعتبارا الحكم الصادر فيها منعدما ، ويجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه .

وإذ وقع غشا فى الإعلان بصحيفة افتتاح أول درجة ، وصحيفة الاستئناف إذ تم توجيه جميع الإعلانات على عنوان مغاير لذلك الذى يقيم به وخلاف المذكور بالمستندات المقدمة مما ترتب عليه تخلفه عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يقدم مذكرة بدفاعه وهو ما يترتب عليه بطلان هذه الإعلانات وعدم انعقاد الخصومة أمامها بما كان يوجب على محكمة الموضوع وقد تبينت هذا البطلان من اطلاعها على المستندات سند الدعوي الثابت به العنوان الذى اتخذه موطناً له، أن تآمر بتأجيل القضية إلى جلسة تالية تعلن بها إعلانا صحيحاً ، لان المدعي تعمد إخفاء قيام الخصومة على خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه فيها ، فهذا يعد من قبيل الغش فى حكم المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات التي تنص على إنه "إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور، أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور .. يدل على أنه وخلافا للأصل العام من بدء سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه.

حيث إن المشرع استوجب وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 213 من قانون المرافعات أن يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء مواعيد الطعن ، الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتي يسري في حقه ميعاد الطعن عليها وهذا مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بالإعلان بالحكم علماً يقيناً أو ظنياً ودون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي.

أن الأصل عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة تقديرا لتلك الحجية إلا أنه يستثنى من هذا الأصل حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية ، وإذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها فإن إعلانها للخصم بطريق الغش فى موطن آخر غير الموطن الواجب إعلانه بها فيه يترتب عليه اعتبار الحكم الصادر فيها منعدما ، ولا تكون له قوة الأمر المقضى  ، كما إن الإعلان بطريقة تنطوى على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع فى الدعوى باطل ولو استوفى ظاهرياً الشكل القانونى وأن ظواهر الغش أو التواطؤ لا تقع تحت حصر وتستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

 وإذا لم تمثل الخصم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يقدم مذكرة بدفاعه وإنه يتمسك أن غشاً وقع من المطعون ضده صاحب إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى والاستئناف والإعلانات التى تلتهما وذلك بقصد إخفاء أمر هذه الخصومة والحكم الصادر فيها عليه إذ تم توجيه جميع الإعـــلانات إلى مغاير لمحل إقامته الذي اتخذه موطنا مختاراً له بعقد البيع سند الدعوى مثلاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل فى الاستئناف بناءً على هذه الإعلانات يكون مشوباً بالبطلان دون حاجة للبحث باقى الأسباب. وان مفاد نص المادة ٨٤ / ١ من قانون المرافعات - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن الشارع عدّ من الإجراءات الجوهرية فى نظام التقاضى أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه - فى حالة وجوبه - ورتب على تخلف هذه الإجراءات - كأصل عام - بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى ، وكان المشرع قد أوجب على محكمة الموضوع فى المادة ٨٥ من القانون السالف من تلقاء نفسها عندما يثبت لديها بطلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه ودون الوقوف عند حد تقرير البطلان توصلاً لإصدار حكم صحيح فى الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذى يتطلبه القانون ولتعلق ذلك بإجراءات التقاضى التى تتعلق قواعدها بالنظام العام ، وهو ما يتفق مع غاية المشرع واتجاهه إلى الإقلال من دواعى البطلان باعتبار أن الهدف من الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق . ومن ثم فإنه يتعين الحكم ببطلان الحكم وتكليف المدعى بإعلان صحيفة الدعوى إعلانا صحيحاً .

وان السبيل الوحيد للطعن على الإجراءات  التى قام بها المحضر من إعلان وعلى صحة مادون فيه هو الطعن بالتزوير.