كتب: محرر أقباط متحدون
ناقشت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سمير تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير مكاتب تسوية النزاعات الأسرية التابعة لمحاكم الأسرة المنظمة بقانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة.
واستعرض النائب محمود تركي، الاقتراح برغبة خلال اجتماع اللجنة، وقال إنه انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية بتنمية الأسرة المصرية باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع المصري وإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يعد الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، ومما لاشك فيه أن هناك الكثير من الأسر تواجه بعض الأزمات والمشاكل التي تضعف الروابط الاجتماعية بين أفراد الأسرة، فتعرض الأسرة للتفكك، وهذا يؤثر سلبا على المجتمع بكافة شرائحه، هذا بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية المحتملة لدى الأطفال، ولاسيما في الأسر حديثة التكوين بسبب قلة الوعي بأساليب التعامل مع الطرف الآخر، وعدم وجود الخبرة الكافية لمواجهة المواقف المختلفة بين الزوجين، ما ينتج عنه ارتفاع معدلات الطلاق.
وتابع "تركي": "وبشأن الحد من هذه المشاكل الأسرية شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال توجيهاته المستمرة لضرورة المحافظة على المكون الرئيسي لنسيج المجتمع المصري وهي الأسرة المصرية".
وأضاف أنه بالرغم من الجهود المبذولة من أجل مواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت مخيفة وتهدد النسيج المجتمعي الناتج عن تفكك الأسر والانحراف وتنامي معدلات ارتكاب الجرائم، وذلك وفق الإحصائيات الرسمية بمحاكم الأسرة وغيرها إلى ارتفاع معدلات الطلاق على مستوى الجمهورية، وفي ظل هذه النزاعات والمشاكل الأسرية، نجد أن هناك عدد من طرق الحل والمحاولات التي يتم السير فيها للوصول إلى لم شمل الأسر.
واستكمل نائب التنسيقية: بالنظر للدور الهام لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية والتي تقوم بالدور العلاجي بعد تفاقم المشاكل وعدم القدرة على الحل بين الطرفين مما يدفعهما للجوء للمحاكم، ومع ذلك فإن هناك بعض المشكلات التي تحول دون قيام هذه المكاتب بدورها.
وأوضح أن المقترح يستهدف الوقوف على تعظيم دور المكاتب والارتقاء بمستوى القائمين عليها والوقوف على أهم التحديات وأسباب معالجتها وسبل التطوير، بالإضافة إلى الدور المهم من خلال محاولات الأهل والجلسات العرفية التي يتم من خلالها محاولة الوصول إلى الأسباب الرئيسية لهذه الخلافات والسعي إلى حل يرضي جميع الأطراف، وفي حال لم تتمكن لجان الصلح للوصول إلى حلول للمشكلة وتعثر الصلح بين الطرفين مما يدفع أحد الأطراف أو كليهما إلى اللجوء للمحاكم برفع دعوى قضائية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2004، والتي تعرض على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية والتي يتضمن تشكيلها كلا من (الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين)، ومع تزايد عدد حالات الطلاق، حيث أرفق بالاقتراح جدول يوضح مؤشرات عدد حالات الطلاق بكل محافظة.
ولفت إلى أن القانون أعطى صلاحية التوقيع على المحضر لطرف آخر وكيل عن أي من الطرفين، وهو أمر يحتاج لإعادة النظر بضرورة إلزام طرفي النزاع بالحضور، إلا في حالات تستثنى وبشروط محددة لضمان تحقيق المستهدف من دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بدورها مع طرفي النزاع بإلزام الطرفين سواء في الحضور أو في تنفيذ القرارات التي يتم الاتفاق عليها ،
واستطرد: يضاف إلى ذلك عدم جاهزية بعض المكاتب لاستضافة الأطراف في مكان ملائم يساهم في توفير بيئة حوار وإقناع للأطراف وتساهم في تقليل عدد الحالات التي تمتنع عن حضور جلسات التصالح لظروفها ووضعها الإجتماعي، وحفاظا على شعور الأطفال الذين يحضرون تلك الجلسات وخصوصا مع قصر المدة المحددة لتسوية النزاع، فأصبح من الصعب على هذه المكاتب الوصول إلى طرفي النزاع، فضلا عن القيام بدورها التوعي وتقديم المشورة المطلوبة لحل هذا النزاع، لذا أصبح من الضروري منح أعضاء لجان التسوية صلاحيات ومهارات أوسع لإنجاز عملهم بنجاح مثل إمكانية الانتقال لمحل إقامة الطرفين لعقد التسوية إذا تطلب ذلك أو رفض أحدهما الحضور.
وطالب بإعادة النظر في مدة عمل مكاتب تسوية النزاعات لتكون مدة كافية للجلوس مع طرفي المشكلة، وقيام هذه المكاتب بدورها بالوقوف على الأسباب الحقيقية وحلها، كما تضاف الصفة الإلزامية للحضور من قبل الطرفين إلى مكاتب التسوية وتنفيذ ما ينتج عن هذه الجلسات ويكون التقديم والحضور بدون محامي الطرفين .
وأكد ممثل وزارة العدل، توافقه مع الاقتراح برغبة، وقال إن مكاتب التسوية تحتاج للدعم والتطوير، وأشار إلى أن مواد القانون 10 لسنة 2004 يحتاج لبعض التعديلات بشأن إلزامية حضور الطرفين ومدة تسوية المنازعة لأنها غير كافية.
ووافقت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، وأوصت بتهيئة وتطوير مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لتكون ملائمة لطبيعة وخصوصية المهام المنوطة بها، وإعداد خطة تدريب وتطوير لكافة العاملين بالمكاتب بما يتناسب مع مستجدات الواقع من مشكلات .
كما أوصت بالنظر في المدة الإلزامية لتسوية النزاع التي تم النص عليها في المادة رقم ( 8 ) بالقانون، بما يتيح وقت كافي لعملية التسوية، بالإضافة إلى بحث سبل إلزام طرفي النزاع بالحضور شخصيا دون الوكيل لضمان تحقيق المستهدف من عملية التسوية، وتمكين أعضاء المكاتب من صلاحيات أوسع، والاستعانة بذوي الخبرة في محاولة الصلح بين الطرفين، وعمل حملات إعلامية للتوعية بدور المكاتب وأهمية دورها .