اسحق فرنسيس يكتب الاقباط لم بجدوا من بحنوا عليهم
بدل ما لايحة الاحوال الشخصية والقانون لم يفعل يبقي الاقباط طول عمرهم في مشاكل ولو لايحة 38 كانت موجودة مكانتش ازمة الطفل شنودة تازمت لان لايحة 38 كانت تتيح التبني وانما لايحة 2008 لم تتيح التبني ومع العلم ان لايحة 2008 باطلة لان البابا شنودة اللة ينيح نفسة فعل ذلك بالارادة المنفردة

لماذا لم يؤخذ بها فى المحاكم وخاصة ان لائحة 2008باطلة
فى عام 1938 صدر قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته المنعقدة فى 9 مايو سنة 1938 تضمن فى المادة 49 فسخ الزواج بأحد أمرين:
الأول:
وفاة أحد الزوجين.
الثانى:
الطلاق (التطليق) لعدة أسباب:
1- يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا.

2- إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر.

3- إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.

4- الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.

5- إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء.

6- ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة فى سن يخشى فيه عليها من الفتنة.

7 - إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق.

8- إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس فى حمأة الرذيلة ولم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.

9 - يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالًا جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة 3 سنوات متتالية.

10 - كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر.

شروط التبني في المسيحية وفقَا للائحة 38
التبني في المسيحية لا مشكلة فيه من الأساس لدى الأقباط وأجازت لائحة 38 التى كانت تنظم قوانين الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، قبل إعداد قانون الأحوال الشخصية في أحد بنودها بالتبني وفقًا لشروط معينة منها تجاوز المتبني عامه الأربعين، وألا يكون لديه أبناء شرعيون، وأن يكون فارق العمر بينه وبين الطفل 15 عاماً على الأقل أن يكون حسن السمعة ولا يجوز التبنى إلا إذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبنى.

إذا كان الولد المراد تبنيه قاصرًا وكان والداه على قيد الحياة فلا يجوز التبني إلا برضاء الوالدين فاذا كان أحدهما متوفياً أو غير قادر على إبداء رأيه فيكفى قبول الآخر وإذا كان قد صدر حكم بالطلاق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عهد إليه بحضانة الولد منهما.

أما إذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدان غير قادرين على إبداء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه. وكذلك يكون الحكم إذا كان القاصر ولداً غير شرعى لما يقر أحد ببنوته أو توفى والداه أو أصبحا غير قادرين على إبداء رأيهما بعد الإقرار ببنوته.

لا يجوز لأحد الزوجين أن يتبنى أو يتبنى إلا برضاء الزوج الآخر مالم يكن هذا الأخير غير قادر على إبداء رأيه ويحصل التبنى بعقد رسمي يحرره كاهن الجهة التى يتم فيها راغب التبنى ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبنى أمامه، فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً قام والداه أو وليه مقامه.

يجب على الكاهن الذى حرر عقد التبنى أن يرفعه فى المجلس الملى الذى يباشر عمله فى دائرته للنظر فى التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون، وفى حالة الرفض يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم أمام المجلس الملى العام طبقا للأوضاع العادية. ويسجل الحكم النهائى القاضى بالتصديق على التبنى فى دفتر يعد لذلك فى الجهة الرئيسية الدينية.

يخول التبنى الحق للمتبنى أن يلقب بلقب المتبنى وذلك بإضافة اللقب إلى اسمه الأصلي.

التبني لا يخرج المتبني من عائلته الأصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها ومع ذلك يكون للمتبنى وحده حق تأديب المتبنى وتربيته وحق الموافقة على زواجه إن كان قاصرا.

يجب على المتبنى نفقة المتبنى إن كان فقيرا كما أنه يجب على المتبنى نفقة المتبنى الفقير. ويبقى المبنى ملزماً بنفقة والديه الأصليين، ولكن والديه لا يلزمان بنفقته إلا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبنى.

وفى نهاية كلامى
الاذمة فى  المادة 3 من الدستور، التي تستند عليها الكنيسة كي تطيح بالمتضرر وتزيد معاناته، لأن المحكمة الدستورية لم تفسرها حتى اﻵن، ، و الكنيسة تريد صدام بين متضرري الأحوال الشخصية والدولة عبر مواد القانون.