هاني صبري - الخبير القانوني والمحامي بالنقض
قامت الحكومة بحزمة من الإجراءات المالية لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الإوكرانية والازمات الاقتصادية وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
لكن للاسف الشديد يستغل البعض أحداث الحرب الروسية الإكروانية وتداعياتها وحاجة الناس لتغيير العملة واحتياجاتهم لها أما للسفر أو الدراسة أو العمل أو التجارة ويقومون بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة للقانون.
جدير بالذكر أن المشرع أباح لكل شخص طبيعي أو اعتباري حيازة النقد الأجنبي ما دام يتعامل فيه عن طريق البنوك والجهات المعتمدة - ، كما حظر عليه مباشرة عمل من أعمال البنوك دون ترخيص عدا الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عمل من هذه الأعمال - أعمال البنوك – في حدود سند إنشائها.
وفقاً لنص المادة (212) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لكل شخص طبيعي أو اعتباری أن يحتفظ بكل ما يئول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج. وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون ، طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي .
كما تنص المادة (213) من ذات القانون على: إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد ، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .
وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمریكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار امریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .
تجدر الإشارة إن التعامل في النقد الأجنبي خارجَ نطاق السوق المصرفيِّ أو الجهات المرخص لها في ذلك قانوناً، يعد جناية ويجب التصدي الحازم لمثل هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.
وقد وجَّه السيدُ المستشار النائب العام كافَّةَ النيابات على مستوى الجمهورية بالتصدي لهذه الجرائم بكل حزم، وملاحقة مرتكبيها بما خولَّه القانون للنيابة العامة من إجراءات، وفي هذا الصدد أمَرَ سيادتُه المكتبَ الفنيَّ للنائب العام ونيابةَ الشئون المالية والتجارية بمتابعةِ مُجريات التحقيق في تلك القضايا على مستوى الجمهورية، وإعداد دليلٍ إرشادي بخطواتِ وإجراءاتِ التحقيق المتبَعة في هذه الجرائم.
وتختص المحكمة الاقتصادية بنظر تلك الجرائم.
أن جريمة التعامل في النقد الأجنبي. وفقاً للقانون رقم 194 لسنة 2020 يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً، وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام القانون ، وهذا يكفي للتدليل على توافر القصد الجنائي في حق المتهمين.
وقد حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 194 لسنة 2020 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الاتجار في العملة خارج البنوك والشركات المصرح لها بذلك، وتغليظ العقوبة لمنع ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى،
حيث تنص المادة 207 من هذا القانون على ما مؤداه «يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليه، توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون، أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل .
كما تنص المادة (233) من ذات القانون ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر ، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك .أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص .
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) الخاصة بقواعد وإجراءات التعامل في النقد الإجنبي وتنفيذ عمليات النقد الأجنبي والبيانات طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213) من هذا القانون .
وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
لذلك يجب القضاء السوق السوداء التي تتم فيها تعاملات تجارية تنتهك اللوائح والقوانين المفروضة على بعض السلع أو سعر الصرف بعض العملات الأجنبية ، يتم في هذا السوق أيضاً الاتجار بالبضائع غير المشروعة، ويتم الدفع في هذا السوق ولابد من ان يتكاتف الجميع لمواجهة تداعياته علي الفرد والمجتمع والتعامل مع تلك الجرائم بكل حزم وفقاً للقانون.