هاني صبري - الخبير القانوني المحامي بالنقض
كفالة الأطفال هي قيام الأسرة بتنشئة طفل ليس من أبنائها، وتختلف عن التبني في أن والدي الطفل يظل معترفًا بهما وليس من يكفلانه. 
وتلجأ الكثير من الأسر التى حرمت من الإنجاب إلى رعاية وكفالة طفل  ضمن نظام الأسرة البديلة الكافلة التي تكفله وزارة التضامن الاجتماعي.
ويعتمد نظام الأسر البديلة الكافلة على إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية خاصة كريمي النسب بأسر يتم اختيارها وفقا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية.
وهناك شروط لكفالة الطفل يجب اتباعها لاحتضان طفل من إحدى دور الرعاية لكي يكون داخل الأسر البديلة الكافلة:
1- أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين.
2- أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي ، ومر على زواجهما 3 سنوات على الأقل، وألا تقل سن كلا منهما عن 21 سنة، ولا يزيد على 60 سنة.
3- يجوز للجنة الأسر البديلة الإعفاء من شرط استمرار الزواج لمدة 3 سنوات على الأقل في حالة ثبوت العقم الدائم لأحد الزوجين.
4- يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ما لا يقل عن 30 سنة كفالة للأطفال إذا ارتأت اللجنة صلاحيتهن لذلك.
5- تتوافر في الأسرة التي تطلب الكفالة أو الفرد، الصلاحية الاجتماعية والنفسية والصحية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.
6- ألا يزيد عدد الأطفال في الأسرة عن اثنين إلا إذا كانوا قد وصلوا إلى مرحلة الاعتماد على النفس، ولا يسمح للأسرة برعاية أكثر من طفل أو طفلين شقيقين إلا بعد موافقة مديرية التضامن الاجتماعي.
7- أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة.
8- أن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها، وألا يكون الحصول على بدل الرعاية هدفا للأسرة بل عاملا مساعدا لها على تحقيق رعاية الطفل محل الرعاية.
9- أن تلتزم الأسرة البديلة الكافلة بتيسير مهمة ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي أو اللجنة العليا للأسر الأسر البديلة أو إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية.
10- أن تكون ظروف الأسرة البديلة ووقتها يسمحان لها برعاية الطفل محل الرعاية.
11- أن تقبل الأسرة البديلة إشراف ممثلي إدارة الأسرة والطفولة بالتضامن الاجتماعي، ويشمل هذا الإشراف زيارة منزل الأسرة ومقابلة الطفل محل الرعاية ومتابعة أحواله دون الإخلال بمبدأ السرية.
12- تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل محل الرعاية معلوما لديها بأن يكون الاتصال في شؤونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحظر عليها تسليمه ولو مؤقتا لوالديه أو أحدهما أو إلى أي شخص آخر عن طريق إدارة الأسرة والطفولة.
13- أن تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل.
14- من حق أى أسرة الحصول على طفل بعد موافقة اللجنة المحلية التي تقع الأسرة في نطاقها، بالإضافة إلى حصول الأسرة الكافلة على الولاية التعليمية لأولادها، وحصول الأسرة على الوصاية الكاملة للطفل بعد اجتياز التقييم بوزارة التضامن الاجتماعي.
15 - يجب على الأسرة البديلة الكافلة عند تسلم الطفل محل الرعاية فتح حساب في بنك ناصر الاجتماعي أو فتح دفتر توفير بمبلغ لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه أو إيداع هذا المبلغ في حساب الطفل حال وجود حساب أو دفتر توفير له ، وتسلم الأسرة صورة ضوئية من إيصال الإيداع لإدارة الأسرة والطفولة بالمديرية التابع لها محل الإقامة،
 
ولا يجوز الصرف من المبالغ المودعة في حساب الطفل ببنك ناصر الاجتماعي أو في دفتر التوفير الخاص به تحت أي مسمى ألا بموافقة اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بالوزارة.
 
16- يجوز استمرار الرعاية مؤقتا مع الأب البديل في حالة وفاة الأم البديلة، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة.
17- للأسرة البديلة الكافلة أن تقوم بواجبات الرعاية للطفل محل الرعاية بغير مقابل كما يحق لها أن توصي له أو تهبه من أملاكها القدر الذي تراه وفقا للقانون.
 
18- يجوز أن يحمل الطفل اليتيم أو كريم النسب ذكرا كان أو أنثى لقب عائلة الأسرة الكافلة في نهاية اسمه، ويثبت ذلك في ملف الطفل دون أن يترتب على ذلك أي أثر من آثار التبني.
 
19- تلتزم الأسرة البديلة بأن تخطر إدارة الأسرة والطفولة المختصة فورا عن كل تغيير في حالتها الاجتماعية أو في محل إقامتها وبكل تغيير يطرأ على ظروف الطفل محل الرعاية مثل تشغيله في عمل أو إلحاقه بمدرسة أو هروبه أو وفاته أو زواج الفتاة.
20- لا يجوز للأسرة البديلة الكافلة السفر إلى الخارج، بصحبة الطفل محل الرعاية أو دونه إلا بموافقة مكتوبة من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة.
 
جدير بالذكر أن قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه 1996، وقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنه 1994 في شأن الأحوال المدنية. وكفالة الدولة ووقاية الطفل من الإعاقة واتخاذ التدابير اللازمة لحمايته.
حيث تنص المادة 75 من قانون الطفل بأن " تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي، وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الإعاقة ، وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل ، وتتخذ التدابير اللازمة المناسبة .. في برامج التوعية والإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة، والتبصير بحقوق الأطفال المعاقين، وتوعيتهم والقائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع". 
 
كما ينص الدستور المصري الحالي في مادته 80 بأنه يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره , ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية, وتطعيم إجبارى مجانى, ورعاية صحية وأسرية أو بديلة, وتغذية أساسية, ومأوى آمن, وتربية دينية, وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى. 
 
لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله
 
تجدر الإشارة أنه نتيجة التوعية بأهمية كفالة الأطفال ، تشير الأرقام الرسمية، زيادة عدد الأسر البديلة الكافلة نتيجة توعية المجتمع بأهمية الكفالة  وأنها متفقة تماماً مع مقتضيات القانون.
 
ويجب عمل مبادرات وتنظيم ورش عمل ودورات للأسر المقبلة على الكفالة، وعقد لقاءات بين الأسر الكافلة ومن يقبلون على تلك الخطوة. وهناك الآلاف من الأطفال في دور الرعاية.
 
ونأمل خلال السنوات القادمة زيادة الأسر البديلة الكافلة وعدم الحاجة لدور الأيتام وأن تحل الأسر البديلة محلها ، وهذا يَصْب في مصلحة الطفل والمجتمع.
 
في سياق آخر فإنني أدعو الطوائف المسيحية الثلاثة والحكومة والبرلمان أن يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين إقرار التبني في المسيحية ، والمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث بالنسبة للمصريين المسيحيين حيث إن هذه الأمور لها أساس دستوري وقانوني ويتفق مع نص المادة الثالثة من الدستور المصري ٢٠١٤م حيث تنص المادة الثالثة منه على أن “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، وإختيار قياداتهم الروحية"، ومن ثم فإنه وفقاً للدستور تكون مبادئ الشريعة المسيحية واجبة التطبيق على المصريين المسيحيين .  
 
ونري أنه لابد من عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين لحوار مجتمعي قبل إقراره لأنه يهم الملايين