أكد نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، أنه عندما صدر قرار النقابة وجاء فيه أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على عدم تسجيل المحامين المتعاملين في الأنشطة مع الأفراد، لم يخرج على النقابة من وزارة المالية أحد ينفي هذا البيان أو القرار الصادر، لكن جاء التكذيب كله من أوساط المحامين.
وذكر في بيان صحفي، أن ما يعنيه في مسألة الضرائب يعني جميع المحامين، فهو لم يكن طرفًا في القيمة المضافة، ولا في قانون الضريبة العامة على الدخل، ولا في الفاتورة الإلكترونية والتي هي في المرحلة الثامنة من مراحل التطبيق، وهو ما يعني أن هناك 7 مراحل سبقت مجيئه النقابة، وقبل أن يتولى منصب النقيب العام.
وتابع: "المقاومة التي نقوم بها الآن لمواجهة التسجيل في الفاتورة الإلكترونية، لو كانت في أثناء تطبيق القانون، ما كان صدر، وهناك فرق كبير بين مقاومة آثار التطبيق، ومقاومة القانون ذاته، فدورنا كنقابة عامة ونقابات فرعية، ليس منع تطبيق القانون، بل تخفيف الآثار الناتجة عن تطبيقه على السادة المحامين".
وأكد أن النقابة أجرت مجموعة اجتماعات مع وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب، واجتماعين مع الوزير: الأول كان موسعًا، وحضره عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وهم؛ مجدي سخى، ويحيى التوني، وعبدالمجيد هارون، ومحمود الداخلي، وأبو بكر ضوة، والثاني حضره بعض أعضاء اللجنة، وصدر بموجبه بيان من النقابة العامة.
وأضاف أن نقاط الخلاف بين طرفي اللقاء كانت كثيرة، فعند الحديث عن رسوم التسجيل، كان الرد بأنه لا مشكلة في الرسوم وسيتم إعفاء المحامي منها وتتحملها مصلحة الضرائب، لكن المشكلة لم تكن في رسوم التسجيل بل كانت في التسجيل نفسه، وفي الإقرار الذي يقدم لمصلحة الضرائب موقع من المحامين، أو موقع في مصلحة الشهر العقاري، فكان رد المصلحة أنه لا مشكلة في أن تقوم نقابة المحامين بالتصديق على توقيع المحامي بدلًا من الذهاب إلى الشهر العقاري.
وأوضح: "قولنا أن المشكلة بالنسبة للمحامي مشكلة كرامة، فالمحامي يؤدي رسالة، وطرحنا أن هناك محامين يعملون في شركات، يمثلون 20 % تقريبًا من الجمعية العمومية للمحامين.. حتى أن وزير المالية قال إن هناك 20 % من المحامين هم المخاطبين بالالتزام في الضريبة، وهم من يسددون 80 % من الضرائب المستحقة للدولة، وهم أصحاب المكاتب الكبرى، فالمتعاقدين مع الشركات ووزارة المالية ووزارة العدل وكل الجهات الحكومية كمستشارين قانونيين من المحامين ملتزم بالتسجيل، والالتزام ليس واقع من مصلحة الضرائب، بل يقع على عاتقه من الجهة المتعامل معها».
وذكر نقيب المحامين، أن من يقولون بأن كل المحامين المتعاملين مع الشركات ملزمين بالتسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية، كلامهم غير صحيح، متسائلا: من الذي سيلزمهم بالتسجيل؟ مصلحة الضرائب؟.. بالطبع لا، بل ستلزمهم الشركة الذين يتعاملون معها، في مسألة الخصم والإضافة للوعاء الضريبي الخاص بالشركة ذاتها.
وقال إنه عندما يتم تقديم إقرار ضريبي، ويقال فيه أن المحامي تحصل على 5 آلاف جنيه، لا تعتمد هذه القيمة في الإقرار إلا إذا كانت في فاتورة صادرة من محامٍ، فإذا لم تكن هناك فاتورة صادرة من محامٍ، تهدر قيمتها، لكن لا أحد يرجع إلى المحامي ويطالبه بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية لكونه يحمل توكيل للشركة المتعامل معها، فإلزام المحامي يكون من الشركة المتعامل معها، وليس من مصلحة الضرائب.