هاني صبري - المحامي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لجزار يقوم بتعليق اللحوم على أحد أعمدة قطار المونوريل في شارع ذاكر حسين بمدينة نصر ، الأمر الذي أحدث حالة من الغضب والاستياء الشديدين لدي الكثيرين لانه سلوك غير مسؤول وغير حضاري، وطالبوا بمحاسبة الشخص الذي خرب وإتلاف في مرفق عام.

وعلى إثر تداول المنشور بشكل كبير، تحركت الجهات المعنية لفحص الواقعة، وتبين حدوثها، وتم التحرك لإزالة المخالفة.

وأفادت الهيئة القومية للأنفاق بانه تم الكشف علي العامود ولا يوجد به اي اضرار.

ألقي القبض على المتهم وجار التحقيق معه من قبل النيابة العامة.
في تقديري أنّ ما ارتكبه الجاني في تلك الواقعة يشكل جناية تخريب ممتلكات عامة المعاقب عليها بالمادة 90 من قانون العقوبات
جدير بالذكر أن جرائم  إتلاف أو تخريب الممتلكات سواء كانت جناية مثل تخريب الممتلكات العامة ، أو جنحة إتلاف الممتلكات الخاصة  فهي جرائم عمدية تتحقق من خلال تعمد الجاني ارتكاب فعل الإتلاف أو التخريب بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهي جريمة تروع الآمنين وتهدد الأمن العام لذا تصدى لها المشرع الجنائي بعقوبات مغلظة .
في تلك الواقعة الماثلة توافرت أركان جريمة  تخريب الممتلكات العامة :-
الركن الأول: فعل مادي هو الهدم أو الإتلاف ، فلا يشترط أن يكون الإتلاف أو الهدم تاماً، بل يصح أن يكون جزئياً ومن شأنه جعل الشيء غير صالح للاستعمال أو تعطيله، ولا يحتم القانون وقوع الإتلاف بطريقة معينة.
كما يشترط لتوافر الركن المادي أن يقع الإتلاف على أي مال ثابت أو منقول إلا ما خرج من حكمه بنص آخر وقد نص قانون العقوبات وفرض لها عقوبات خاصة أشد والبعض الآخر أخف.
الركن الثاني: القصد الجنائي
إن القصد الجنائي في جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجاني إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو الهدم مع علمه بأنه يحدثه بغير حق، وهذا مجرم قانوناً.
ويتساءل الكثيرين عن عقوبة تخريب الممتلكات العامة ؟
وضع المشرع عقوبات رادعة  لمحاولات تخريب الممتلكات العامة لردع كل من تسول له نفسه أن يعمل على تخريب أية ممتلكات للدولة .
حيث تنص المادة 89 مكرراً من قانون  العقوبات "كل من خرب عمداً بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالاً ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها.
كما تنص المادة 90 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.

أما عن عقوبة التعدي على الممتلكات الخاصة :
تنص المادة رقم ( 369)  من قانون العقوبات على عقوبة التعدي على ممتلكات الغير  أن: كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.
نناشد الجميع إيجاد برامج توعوية للأفراد حول أهمية هذه الممتلكات.، والحفاظ على االممتلكات العامة فهي حق لجميع أفراد المجتمع وليست حكرًا على فئة دون الأخرى، تكمن أهميتها في توفير حاجات الأفراد الأساسية للوصول إلى مجتمع سعيد. وينبغي على جميع الأطراف كمؤسسات وأفراد العمل على المحافظة على تلك الممتلكات من خلال صيانتها والاهتمام بها ، تلك الممارسات الإيجابية هي التي تنشىء مجتمع راقٍ ومتحضر.