بقلم: أحمد عبده ماهر .

 يبدو أن من يطلق عليهم هذه الأيام لقب إسلاميون أنهم صدقوا أنفسهم أنهم يفهمون في الإسلام أو شريعته، فلم يدركوا بأنهم أبناء الفقر الفقهي والفكري في دين الإسلام، فمن بين ما ارتكبوه من جرم في حق شعب مصر مقترحهم بالمادة 221 من الدستور والتي تنص على:[مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة]؛ وهو ما أراه  مصيبة قد حطت على شعب مصر، لكنها ليست مصيبة من السماء، بل مصيبة من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.


إن القواعد الأصولية المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة إنما تعبر بحق عن اتساع الهوة بين الإنسانية وغوغائية ما وصلنا من فقه نعتز به منسوبا لتلك المذاهب، بل هو الضلال بعينه، إن هذه اللجنة التأسيسية لم تكتف بنص المادة التوافقية الثانية من الدستور والتي تقرر بأن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، فراحت تعبث بالمصريين ومعايشهم عن طريق المادة المقترحة الرقيمة ب221. وما ذلك إلا لأن الجميع لم يبذلوا الجهد ليتعرفوا على تلك الأصول التي يزعمون بأنها معتبرة.
 
فبفقه المذاهب الذي يقولون عنه بأنه معتبر عندهم ما يندى له جبين البشرية خجلا، وحتى لا أكون متجنيا بلا دليل أذكر لكم بعض الأمثلة فيما يلي:
1. لقد اتفقت الأحاديث والفقه، على كُفر المتكاسل عن أداء الصلاة ووجوب قتله، لكن الأئمة الأربعة، قالوا بفسقه مع اجتماعهم على قتله بعد استتابته ثلاثة أيام، واتفقوا على قتله حدًّا، عدا أبي حنيفة الذي قال بحبسه وضربه ومنع الطعام والشراب عنه حتى يصلي أو يموت. (راجع فقه السُّنَة للشيخ السيد سابق باب الصلاة، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع المقرر على طلبة الأزهر في الفقه الشافعي ص407)؛ أتكون هذه هي أدلتكم ومراجعكم المعتبرة؟!، إنها عار على لقرءان وعار على البشرية.
 
2. اتفقوا على عدم مسئولية الزوج عن أجر طبيب ولا نفقة دواء لزوجته المريضة، لأنه تزوجها كي يتلذذ بها وليس في المريضة أي تلذذ، [ راجع الفقه على المذاهب الأربعة كتاب النكاح الجزء الرابع ].
 
3. اتفقت المالكية والحنابلة على عدم إجبار الزوج على شراء كفن لزوجته المتوفاة ولو كانت فقيرة، [ المرجع السابق ]، فهل هذه هي المعاشرة بالمعروف والمفارقة بالمعروف التي أرادها القرءان!؟.
 
4. قال أبو حنيفة بحق الزوج أن يمنع زوجته من إرضاع وليدها من زواج سابق أو تربيته لأن ذلك يُقذّرها ويؤثر على جمالها الذي يجب أن يستأثر به وحده، [المرجع السابق].
 
5. قالت الشافعية بجواز أن يتزوج الرجل ابنته المتخلقة من ماء الزنى، [المرجع السابق].
 
6. قالت الحنفية بجواز قتل الأسرى من الرجال أو استرقاقهم، أما النساء والأطفال فإنهم يوضعون بأرض مضيعة حتى يموتوا جوعا وعطشا، أو يتم استرقاقهم، وبجواز قتل كل المواشي وحرقها بأرض العدو، مع عدم قتل الحيات والعقارب حتى يكثر نسلها ويكثر أذاها بأرض العدو، [ كتاب الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي المقرر بالمدارس الأزهرية حاليا ]، ففقههم الأزهري يُملي عليهم قتل البشر وعدم قتل الحشرات، فهل هذه وسطية الأزهر؟.
 
7. قالت المالكية بجواز طلاق الزوجة إن كانت أكولة بشرط أن يكون قد اشترط عليها أن ترضى بالوسط [ الفقه على المذاهب الأربعة ].
 
8. قالت المذاهب الثلاثة الشافعي ومالك وابن حنبل بأن أقصى مدة لحمل المرأة أربع سنوات فإن وضعت مولودا بعد أربع سنوات من طلاقها أو وفاة زوجها فإنه يلحق بمطلقها أو أرملها بلا كلام، وقالت الحنفية سنتين، فهل هذه هي مراجعكم المعتبرة التي تريدون من شعب مصر أن ينقاد لها.
 
9. قالت المذاهب بجواز تزويج الصغيرة ولو في المهد، لأنهم فسروا القرءان بعقولهم البسيطة، وعلومهم السطحية.[ كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني الجزء التاسع صفحة 27]؛ وقد جوّز شريح وعروة وحماد لوالد الصغيرة تزويجها قبل البلوغ وحكاه الخطابي عن الإمام الإمام مالك أيضا.....[راجع شرح النووي لصحيح مسلم الجزء التاسع صفحة 206. طبعة الريان الذي طبعته المطابع الأميرية بحكومة مصر وبموافقة صريحة من الأزهر]. فهل نقوم باستعباد الإناث واسترقاقهن ومنع تعليمهن بزعم جواز تزويجهن وهن بالمهد.
 
10. اتفقوا على قتل المرتد رغم أنف ما جاء بكتاب الله [فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر].
 
11. اتفقوا بلا فهم ولا دراية على فرض الجزية على كل أهل الكتاب، لعدم فهم هؤلاء الأئمة أصحاب المذاهب لكتاب الله، فهل يأت اليوم الذي تنزل المظاهرات ميدان التحرير تطالب بجمع الجزية من المصريين من غير المسلمين.
 
12. وقالت الحنفية باستمتاع الرجل بالأنثى وأن ذلك لا يعتبر من الزنى طالما أنه لم ينزل، استدلالا بعدم حاجة من جامع زوجته فلم ينزل أن يغتسل بل ينضح فرجه بالماء ويتوضأ، وأن ما لم ينطبق عليه اسم الزنى لم يجب فيه حد كالاستمتاع بما دون الفرج، لأنه استمتاع لا يستباح بعقد فلم يجب فيه حد الاستمتاع وبمثله من الزوجة، ولأن أصول الحدود لا تثبت إلا قياسا، [المرجع: كتاب الحاوي الكبير في فقه الإمام
 المستشار / أحمد عبده ماهر محام بالنقض وكاتب إسلامي.