يسعى الكثير من المواطنين، خاصة الموظفين بالقطاع الخاص، لمعرفة عدد أيام الإجازات الرسمية، وأيضا الإجازات السنوية التي يمكنهم الحصول عليها، وفقا لما حدده قانون العمل الجديد.

 
الإجازة السنوية لموظفي القطاع الخاص 
وهناك حالات يمكن فيها الحصول على إجازة سنوية 21 يوما، وحالات أخرى تحصل إلى شهر، وفقا لنص المادة رقم 47 من الباب الرابع الخاص بالإجازات، والتي تنص على أن مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل؛ لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزيد إلى 30 يومًا وفق حالات معينة.
 
حالات يمكنها الحصول على إجازة 30 يوما
يحصل الموظفون بالقطاع الخاص على إجازة 30 يوما، وفق حالات معينة، تتضمن ما يلي: 
 
-  متى أمضى العامل في الخدمة 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
- لمن تجاوز سن الـ 50 عاما.
 
ضوابط حصول العاملين بالقطاع الخاص على الإجازات السنوية 
تتضمن ضوابط حصول العاملين على القطاع الخاص على الإجازات السنوية، وفق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ما يلي:
 
ـ  الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
 
ـ الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
 
ووفق القانون إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر فى خدمة صاحب العمل.
 
تزداد مدة الإجازة السنوية 7 أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
 
ويتيح القانون لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل
 
كما يلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.
 
ووفق القانون يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية؛ استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
 
حالات خفض ساعات العمل
وفق قانون العمل لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
 
كما يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال يحددها قرار الوزير المختص.