يواصل القاهرة 24 نشر حيثيات الحكم على عارضة الأزياء سلمى الشيمي بالحبس عامين، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء في الجنحة رقم 1067 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة والتي قضت بحبسها عامين، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء، وتغريمها 100 ألف جنيه.
أسباب حبس سلمى الشيمي
وحددت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، جلسة 9 من شهر نوفمبر، لنظر استئناف البلوجر سلمى الشيمي على حكم حبسها عامين وغرامة 100 ألف جنيه؛ وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة تتنافى مع قيم المجتمع المصري، ونشر الفسق والفجور وخدش الحياء.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن النيابة العامة قدمت المتهمة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الإسكندرية الاقتصادية وبجلسة 2023/4/18 قضت المحكمة سالفة البيان حضوريا بحبس المتهمة لمدة سنتين مع الشغل والنقاد وبتغريمها مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمتها المصاريف الجنائية، وحيث إن المتهمة لم ترتضِ ذلك القضاء فطعنت عليه بالاستئناف بموجب تقرير طعن مؤرخ في 26/4/2023 وبجلسة 2023/6/25، قضت محكمة الجنح المستأنف حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستانف والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية محليا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات وعلى قلم الكتاب إعلان المتهمة بالحكم.
وواصلت المحكمة الاقتصادية في حيثيات الحكم على سلمى الشيمي: ونفاذا لذلك الحكم أحيلت الأوراق لنيابة الشنون الاقتصادية وغسل الأموال والتي أحالتها للمحكمة الراهنة وبالجلسة المحددة حضرة المتهمة بشخصها من محبسها ومعها محام وطلب البراءة - ودفع ببطلان إذن النيابة العامة وما تلاه من إجراءات وعدم انطباق القيد والوصف بالنسبة للاتهام الأول وانتفاء القصد الجنائي والكيدية والتلفيق وبطلان التحريات وطلب إخلاء سبيل المتهمة والمحكمة قررت حجز القضية للحكم لجلسة 7/9/2023 مع استمرار حبس المتهمة لتلك الجلسة.
واستكملت المحكمة الاقتصادية: فإن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر بنص المادة 178 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذًا كانت خادشة للحياء العام.
وأشارت حيثيات الحكم إلى أنه المادة 12 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات علي مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون، رقم 12 لسنة 1996 نصت على أنه، يعاقب على الجرائم التالية بالعقوبات المبينة قرين كل جريمة. كما نصت المادة (25) من القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
وأكملت المحكمة في حيثات الحكم على سلمى الشيمي أن المادة رقم 27 من ذات القانون نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
كما نصت المادة 38 فقرة 1 من ذات القانون مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضي بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم في ارتكابها.
واوضحت المحكمة في حيثيات الحكم على سلمى الشيمي أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن المحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمس إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بيئة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتدعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4، كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تابع الجنحة رقم 1067 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة ۱۹۹۷/۱۰/۲۸ - وحيث إنه ولما كان ما تقدم.