نظم الباب السابع من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة والتعويضات المالية والمعاشات، بالمادة 126 من القانون.
وأوضح قانون العمل ممثلاً في المادة 126، حقوق العامل في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، إذ يستحق العامل على مدة عمله بعد سن الـ 60 مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
وأضاف القانون استكمالاً للمادة، أن العامل يستحق أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًأ لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وأكد، أن العامل يستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر؛ وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتُحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.