هاني صبري - الخبير القانوني المحامي بالنقض
عملية ختان الإناث تعتير إنتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وشكلاً من أشكال العنف ضد النساء والفتيات ويجب حمايتهن من هذه الممارسة الضارة.

وأن ختان الإناث جريمة مجتمعية ترتكب في حق فتياتنا وهذه العادة المجرمة محلياً ودولياً يجب التصدي لها بكل قوة وحزم والقضاء نهائياً علي هذه الجريمة اللإنسانية وأن نعمل جميعاً من أجل أن يخلو كل بيت علي أرض مصر من هذه الممارسة الذميمة التي تستبيح طفولة صغيراتنا، وتهدد حياتهن، وألا نسمح بأن تقتل فتاة بريئة من جراء هذه الجريمة..

وقد عرف قانون العقوبات جريمة ختان الإناث في المادة ٢٤٢ مكرراً بأنه كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء.

وتعتبر جريمة ختان الإناث من الجرائم العمدية التي يتوافر فيها القصد الجنائى بعنصرية العلم والإرادة، ويقصد بالعلم أن الجانى يدرك تمام الإدراك أنه يقوم بسلوك يجرمه القانون، ويقصد بالآرادة أن الجانى قد ذهبت إرادته لإتيان هذا السلوك المجرم أى أنه قد قام به عامداً.

ولا عبرة هنا برضاء المجنى عليها أو رضاء ولى أمرها، أى أن العقوبة توقع حتى ولو وجد الرضا ولو وجد اتفاق بين المجنى عليها أو ولى أمرها والشخص الممارس للختان.

ولا عبرة بالباعث الدافع إلى ارتكاب الفعل المجرم، أى السبب الذى دفع إلى القيام بعملية الختان فلا عبرة بسلامة نية ممارس الختان حتى ولو كان يتوهم أن فيه صالح المجنى عليها.

ونظراً لخطورة جريمة ختان الإناث وأضرارها الجسيمة علي المجتمع قام المشرع بتغليظ العقوبة واعتبرها جناية لكل من طلب إجراء جريمة الختان وتعقب مرتكبيها، بالسجن المشدد لما فيها من انتهاك لحرمة الجسد المصونة شرعا وقانونا، وهذا بمثابة جرس إنذار لكل أب أو ولى أمر ولكل من يتسيب في تلك الجريمة.

حيث نصت المادة 171 من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 10 لسنه 2021، على أن يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكررا من هذا القانون، كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبنية بالمادة 171 من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثي ولو لم يترتب على فعله أثر .

كما نصت المادة رقم 242 مكررا من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 10 لسنه 2021 والتي نصت على: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات».

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لا يقل عن عشر سنوات، أما اذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها ، من الأطباء ومزاولى مهنة التمريض ، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة ، وغلق المنشأة الخاصة التى أجرى فيها الختان ، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار علي  نفقة المحكوم عليه.

فضلاً عن أن ختان الإناث من العادات الضارة، ليس لها أى سند دينى على الإطلاق .

لذلك يجب إنّ تتضافر كافة الجهود لمواجهة هذه الجريمة المجتمعية،

 لإيجاد حلول فعالة لهذه المشكلة المستعصية التى كلفت الدولة والمجتمع ونساء وفتيات مصر الكثير على مدار عقود ومحاولة تعديل العادات والموروثات السلبية السيئة ، والتفسيرات الدينية والمعتقدات الثقافية المغلوطة، من خلال التوعية الشاملة بقضية مناهضة ختان الإناث، والتصدي لتلك الجريمة بكل حزم للقضاء نهائياً عليها لمنع  كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة بناتنا