هاني صبري - الخبير القانوني والمحامي بالنقض 
 
أن التعدي علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وأراضي الأوقاف يشكل جريمة جنائية، وقد غلط المشرع عقوبتها وذلك لتحقق الردع اللازم لمواجهة تلك الظاهرة. 
 
جدير بالذكر أن جريمة التعدي على الأراضي الزراعية معاقب عليه وفقاً للمادتين (372 مكرر ،  115 مكرر) من قانون العقوبات. 
 
حيث نصت  المادة( 372 مكررًا ) من قانون العقوبات علي :" كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
 
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
 
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
 
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
 
ونصت المادة ( 115 مكرراً) من قانون العقوبات على كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119  من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنية ولا تزيد علي مليون جنية، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
 
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
 
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
 
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.
 
تجدر الإشارة أن قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته جرم ترك الأراضي الزراعية غير مزروعة لمدة تجاوز العام من آخر زراعة تم زرعها بها.
 
حيث نصت المادة الأولي من تلك التعديلات على أنه «يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير مزروعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي يحددها قرار من وزير الزراعة. 
كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الإمتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.
ويعاقب على مخالفة تلك المادة بالحبس وبغرامة مدة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض محل المخالفة.
 
وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولي زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين تعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبه، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها.
 
وغلطت تعديلات قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 1966 الاعتداء على الأراضي الزراعية، حيث يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
 
ويعتبر التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة، وكذلك الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة، وتعمل الدولة بكافة أجهزتها المختلفة على مواجهة تلك الظاهرة وذلك لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها ومنع تآكل آلاف الأفندة وعدم تبويرها والبناء عليها.
 
لذلك يجب التعامل بكل حزم وفقاً للقانون لردع المخالفين المتسببين في التعدي على الأراضي الزراعية وإزالة كافة التعديات، وإعادة الأرض الى ما كانت عليه.