رفضت المحكمة الإدارية في ستراسبورغ بفرنسا طلبات تعويض مقدمة من أقارب ضحايا التجارب النووية التي أجرتها باريس في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا بين عامي 1960 و1998... بحجة التقادم.

 
وقد طالبت ثلاث أرامل مع أبنائهن من فرنسا بالاعتراف بالأضرار التي لحقت بهم بعد فقدان أزواجهن الذي أصيبوا بالسرطان جراء تعرضهم لإشعاعات نووية.
 
ويسمح قانون فرنسي ساري المفعول منذ يناير 2010 بالاعتراف بالضحايا المباشرين للتجارب النووية وتعويضهم، لكنه لا ينص على تعويض أقاربهم عن الضرر المعنوي أو العائلي أو المادي.
 
وقد حصلت هذه العائلات أصلا على التعويضات الممنوحة للمتوفين بعد رفعها دعاوى، لكنها لم تحصل على تعويض عن الأضرار غير المباشرة التي لحقت بها.
 
واعتبرت المحكمة في قرارها أن بنود قانون يناير 2010 لا تشمل أقارب الضحايا وبالتالي تنطبق على طلبهم قواعد القانون العام والذي ينص على التقادم بعد أربع سنوات.
 
كما اعتبرت المحكمة في قرارها أن احتساب فترة التقادم تبدأ من اللحظة التي تم فيها تقديم طلب التعويض الأول لأصحاب الحق.
 
من جهتها، قالت محامية العائلات سيسيل لابروني "إنه قرار غير مفهوم بالنسبة للعائلات"، واضافت أن المحكمة لم تبرئ الدولة الفرنسية لكنها اعتبرت ببساطة أن الإجراء قد بدأ بعد فوات الأوان.
 
وتابعت المحامية "لقد بدأت المعركة للتو. وهناك نقاش حول نقطة بداية فترة التقادم، ونحن عازمون على الاستئناف. ولن تتمكن وزارة الجيوش من الاختباء وراء حجة قبول الدعوى لإعفاء نفسها من المسؤولية".
 
وأجرت فرنسا 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، ثم في بولينيزيا الفرنسية لمدة 30 عاما حتى عام 1996.
 
ومنذ صدور قانون في عام 2010، تم تشكيل لجنة لتعويض ضحايا التجارب النووية. وتم تسجيل 2282 ملف مطالبات تعويض في الفترة ما بين مطلع 2010 ونهاية عام 2022.