أوصت مذكرة نيابة النقض، في رأيها الاستشاري الغير ملزم للمحكمة، برفض الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه لمدة 6 أشهر، بتهمة سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.
وكان تقدم مرتضى بالطعن رقم 18428لسنة 93 قضائية على حكم حبسه واجب النفاذ، إلا أنه لم يتقدم لتنفيذه حتى الآن، ليوضح المصدر أن رأي نيابة النقض يتضمن سقوط حق مرتضى في الطعن على الحكم حال عدم تسليم نفسه للأمن أو المحكمة في أول جلسة لنظر الطعن والمقرر لها يوم 17 فبراير المقبل.
أسباب الطعن بـ النقض في الحكم الصادر في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح مالية اقتصادية القاهرة، من الطاعن مرتضى أحمد محمد منصور، والذي عاقبته فيه محكمة القاهرة الاقتصادية في 21 أغسطس الماضي، بالحبس لمدة 6 أشهر، لاتهامه بالاعتداء على موظفة عمومية خلال تأدية عملها، بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه.
وجاء في السبب الثاني عشر من أسباب الطعن على حكم حبس مرتضى منصور، بطلان الحكم المطعون عليه لاستناده على أمر إحالة وقرار اتهام محامي المطعون ضدها الذي أضاف جرائم نسبها للطاعن لم يتضمنها توكيله الخاص.
وأضافت مذكرة الطعن على حكم حبس مرتضى منصور، أن المطعون ضدها الثانية حررت عدة توكيلات خاصة لمحاميها والمرفقة بالأوراق طلبت منه تقديم بلاغات ضد الطاعن تتضمن جرائم محددة على سبيل الحصر وهي جريمتا السب والقذف فقط، ولم تذكر في هذه التوكيلات جريمة الإزعاج، أو تضيف في توكيلاتها الخاصة عبارة ما ستسفر عنه التحقيقات، لأنها حددت له بأنها متضررة من جريمتين فقط هما السب والقذف ولم تذكر جريمة الإزعاج من قريب أو بعيد.