د. هشام حلمي
يقوم العامل بالخدمات المطلوبة منه من الجهة الإدارية التى يعمل بها ولقد أثار هذا العمل منذ زمن بعيد بين الفقه والقضاء بمصر وفرنسا، والعلاقة التعاقدية بين العامل والدولة هي علاقة رباطية بينهم وتنتمي هذه العلاقة إلى القانون الخاص، وحيث تم وصف هذه العلاقة بعقد الوكالة، ولكن هناك ضوابط إدارية وتنظيمات ينظمها العمل الإداري طبقا للقانون الإداري لسير المرافق العامة، ولكن من الناحية الشكلية لأعمال الموظف العام يتم هذا العمل نتيجة لصدور قرار إداري بقبول الموظف وتعيينه.
ومن الناحية الموضوعية فإن رابطة الموظف بالإدارة بعدما تكون من روابط القانون الخاص وهذه الرابطة التعاقدية تندرج تحت أساس قانوني وهو العقد شريعة المتعاقدين؛ لأن الإدارة تحت هذه القاعدة لا يمكن أن يصل بها الأمر لضياع حق الموظف أو الإخلال بمركزه القانوني ولا يجوز تعديل أو تغيير مركز الموظف إلا بموافقته وتكون صريحة، وأن المنازعات التى تنشأ بين الموظف وجهة الإدارة يكون من ضمن اختصاصات المحاكم القضائية، وتكون هناك علاقة تعاقدية في نطاق القانون العام عندما كانت مقتضيات الصالح العام لا تتفق مع قاعدة العقد شريعة المتعاقدين التى تُهيمن على عقود القانون الخاص، فلقد حاول بعض الفقهاء في مصر وفرنسا إرجاع العلاقة بين الإدارة والموظف إلى عقود القانون العام بما يضمن أن الإدارة تخول سلطات واسعة لتحقيق الصالح العام، وعلى جهة الإدارة الإلتزام باحترام التوازن المالي للعقد ومخالفة الإدارة لهذه القيود يخضع لرقابة القضاء.
الشروط العامة في إجراءات تنفيذ العقود الإدارية
يتم أخطار الموردين بأمر التوريد إن لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك، وبالنسبة إلى العلاقات الخارجية خارج الدول، وهي العلاقات التجارية الدولية تتم عن طريق المراسلة عن بعد وهو التعاقد بالمراسلات الإلكترونية فقد تم عن طريق البرقيات ويتضمن أمر التوريد توضيح المنقول تفصيليًا.
من حيث نوع الأصناف – الكميات- والفئات ومكان التسليم ومواعيد بدء التوريد وإنتهائه، وتبدأ المدة المحددة لتنفيذ عقود الأعمال من التاريخ الذي يسلم فيه الموقع المقاول خاليا من الموانع ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك، ويكون التسليم حسب الشروط المتفق عليها بمحضر موقع من الطرفين ومحرر من نسختين تُسلم إحداهما للمقاول وتحتفظ الجهة الإدارية بالنسخة الآخرى، وإذا لم يحضر المقاول أو مندوبه لتسليم الموقع في التاريخ الذي تحدد في أمرالإسناد يحرر محضر إثبات حالة بذلك، ويعتبر هذا التاريخ موعدا لبداية تنفيذ العمل.
يكون للجهة الإدارية الحق في فسخ العقد، ويكون ذلك على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة ويخطر بذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد وفي حالة وفاة المتعاقد حق لجهة الإدارة فسخ العقد مع رد التأمين إذا لم تكن لها مطالبات قبل المتعاقد أو السماح للورثة بالاستمرار في تنفيذ العقد أو يعينوا عنهم وكيلا بتوكيل مصدق على التوقيعات وتتم الموافقة عليه من جهة السلطة المختصة، وإذا كان العقد المبرم مع جهة الإدارة به متعاقدين أو أكثر وتوفي منهم طرف فيسري العقد في جهة الآخر أو الباقين، ولكن يتم الانتهاء من التعاقد بموجب أخطار موصي عليه بعلم الوصول دون اللجوء إلى القضاء.
يجوز للجهة الإدارية تعديل كميات أو حجم عقودها بالنقص أو الزيادة في حدود (25%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار، وباستقراء ما سبق يتضح لنا أنه في حالة ثبوت المسئولية على التابع وتحديد الخطأ الشخصي تكون المسؤلية شخصية، ويجوز الرجوع عليه وانتفاء مسئولية المتبوع.
مسئولية المتبوعين من الناحيه المدنية والجنائية
إحتفظت الدائرة الجنائية بمسئولية المتبوعين متى كان الفعل المضر الذي قام بارتكابه الفاعل (التابع) قد وقع بعد أن سهلت له وظيفته هذا الفعل وارتكبه بسبب هذه الوظيفة، حيث نصت بمسئولية المتبوع عن فعل تابعه. ومثال ذلك (العامل الذي يقوم بتنظيم القادمين على السينما حيث تم إرشاد إحدي الفتيات إلى المكان المخصص لدورات المياه ودخل ورائها واغتصبها وقام بقتلها في مكان العمل().
أما الدائرة المدنية حيث أقرت أن المتبوع لا يكون ملزمًا بالمسئولية إذا كان فعل التابع متصلًا برابطة السببية ومرتبطا بممارسة وظائفه أو يريد التابع أن يكتسب شهرة بالعمل لحساب المتبوع.
وقررت أيضًا استبعاد كل مسئولية تتعلق بالمتبوع عندما يكون أساس الفعل المضر ناجما عن التعسف من إستعمال الوظائف من جانب التابع، وأن فكرة التعسف أن يكون الفعل ليس له علاقة بالوظائف
الفرق بين قضاء الدائرة المدنية والدائرة الجنائية في مسئولية المتبوع
الفرق بين الشق المدني والشق الجنائي في مسألة المتبوع، حيث إن المتبوع مسئول عن الأعمال التى يقوم به التابع له، ومدى انحرافه في تنفيذ تعليمات المتبوع فنجد أن المسألة توضح على النحو التالي :-
بالنسبة للدائرة المدنية رفضت إعتبار المتبوع مسئول عن انحراف تابعه لمجرد أن وظيفة التابع قد سهلت له أو هيأت له فرصة الإنحراف وتطلبت أن فعل التابع الذي وقع منه مرتبطا بممارسة وظائفه بينما الدائرة الجنائية
توسعت في مسئولية المتبوع واقرت بمسئوليته في الحالات السابقة، وحيث جاء الفرق بين الاثنين، فالأولى وهي المدنية تستند في رأيها إلى علاقة السببية الفعالة فتشدد في العلاقة اللازم توفرها بين خطأ التابع وأعمال وظيفته
أما بالنسبة للدائرة الجنائية فمتأثرة بنظرية تعادل الأسباب فتعتبر السببية متوفرة بين خطأ التابع والوظيفة لمجرد وقوع خطئه بمناسبة الوظيفة.
والخلاصة لقد تم الأنتهاء من الفصل الأول شروط مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه وتضمن علاقة التبعية ومسئولية المتبوع والتابع والتعويض عن الضرر الناجم عن الخطأ سواءً من الأول أو من الثانى أو من الاثنين معا،