يستعد مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل لمناقشة عدد من التعديلات على قانون البناء الموحد.
ونرصد أبرز التعديلات على القانون كالتالي:
تضمنت التعديلات وجود لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان، وكذلك مخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة.
ونص مشروع القانون على أن "تعتبر الاشتراطات الواردة بمخططات التنمية العمرانية المعتمدة والمخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا في شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات، والالتزام بها في مواجهة ذوي الشأن واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ".
ووفقًا للتعديلات، وقف تنفيذ الأعمال المخالفة كافة، وفي جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصیلي معتمد.
ويجيز المشروع للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب؛ تحقيقًا لغرض قومي تقیید مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في مخطط التنمية العمرانية أو الإعفاء منها أو بعضها، وللمحافظ المختص، بعد العرض على المجلس المحلي، الموافقة على تغيير استخدام قطعة أرض أو مبنى بذاته أو أي من وحداته، ويحصل مقابل التحسين الذي يطرأ على الشارع بما يعادل نصف الفرق بين قيمة العقار قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها .
وتستهدف التعديلات إنشاء صندوق برئاسة وزير الإسكان، مع إضافة اختصاص الترميم والصيانة له، بجانب اختصاصاته المنصوص عليها في النص الحالي، وهي الإقراض مع حذف عبارة "دون فوائد"، وإصدار القرارات الخاصة بتوفير السكن البديل.
وتتضمن التعديلات اعتبار الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، وبناء عليه يستطيع القيام بكل المهام الموكلة إليه بموجب القانون دون العودة إلى أية جهة؛ حيث له رئيس مجلس إدارة يمثله أمام كل الجهات -سواء جهات تمويل أو مانحة أو جهات تدخل في حدود اختصاصه- كما أصبح له الحق في الإنابة عن نفسه أمام القضاء في ما يرفع منه أو عليه من دعاوى.
وتضمنت المادة الثالثة إضافة مصادر أخرى من مصادر تمويل الصندوق وموارده؛ وهي استقطاع نسبة من حصيلة المخالفات التي تتم على المباني المخالفة وكذلك رسوم التراخيص للمباني الجديدة، مع ترك تحديد النسبة للائحة التنفيذية لمشروع القانون، وأيضًا نسبة من رسوم تسجيل الشهر العقاري.
وتضمنت المادة الرابعة: النص على تشكيل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد الجهات المختصة والمتعلقة بمهام الصندوق، وهي وزارة الإسكان، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط، ووزارة المالية، والبنك المركزي، ووزارة الداخلية، ونقابة المهندسين، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وألزمت المادة بصدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من موعد صدور القانون.