هاني صبري- الخبير القانوني والمحامي بالنقض
أحالت النيابة العامة، لاعب النادي الأهلي إمام عاشور إلى المحاكمة الجنائية؛ بتهمتي ضرب و سب فرد أمن داخل مول بالشيخ زايد.

وقال إمام عاشور في تحقيقات النيابة العامة، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من زوجته بتعرضها للتحرش والمعاكسة من بعض الأشخاص أثناء تواجدها في السينما، فحضر إليها على الفور وبرفقته صديق له وشقيق زوجته الصغير لاستطلاع الأمر.وحول الأشخاص الذين رافقوه لحظة اقتحام المول، قال إمام عاشور إنه لا يعلم من هؤلاء الأشخاص، وربما يكونوا من الجماهير الذين تتبعوه فور رؤيته، ونفى نهائيًا اشتباكه مع أي من أفراد الأمن أو التعدي عليهم بالضرب، مضيفًا أنه توجه للبحث عن الذين قاموا بمعاكسة زوجته بعدما علم أنهم متواجدون في مكتب الأمن بجراج المول وعندما وصل للداخل لم يجد أحدًا.وبعد إنكاره تعديه على فرد الأمن واجهت النيابة إمام عاشور بمقطع الفيديو الذي سجل الواقعة، فاعترف اللاعب أنه اشتبك بالفعل مع فرد الأمن المجني عليه عندما شاهده يقوم بتصويره أثناء تواجده بالداخل.

كما أنكر سبه بألفاظ بذيئة.عقب الانتهاء من سماع أقواله وجهت النيابة للاعب إ مام عاشور تهمتي التعدي بالضرب على فرد الأمن وسبه.

وفي وقت سابق قررت النيابة العامة إخلاء سبيل إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بكفالة ٥ آلاف جنيه، واتهامه بالتعدي على فرد أمن في مول بالشيخ زايد.

إذا ثبت ارتكاب إمام عاشور لتلك  الواقعة بإنه يكون قد ارتكب تهمتي التعدي بالضرب على فرد الأمن وسبه.

بالنسبة للتعدي اللفظي من إمام عاشور على فرد أمن المول هناك طريق رسمه القانون لرفع دعوي جنائية في تهمتى القذف والسب. وفقاً للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة ، أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥ ، ٢٧٤ ، ٢٧٧ ، ٢٧٩ ، ٢٩٢ ، ٢٩٣ ، ٣٠٣ ، ٣٠٦ ، ٣٠٧ ، ٣٠٨ من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون "

ومن ثم لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية بجريمتي السب والقذف، إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى ، ويشترط لصحة التوكيل بالشكوى أن يكون خاصاً لا عاماً ، أى أن تحدد فيه الواقعة التى تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى , ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة ، ويترتب على ذلك أنه لا محل في الشكوى لتوكيل عام ، ولا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل.

ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وأن المادة  الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية تضع قيداً على حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية بجعله متوقفاً على تقديم الشكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بتلك المادة .

وفِي حالة عدم رفع الدعوي بغير الطريق الذى رسمه القانون، فإن المحكمة تقضى بعدم قبول الدعوى الجنائية لمخالفتها صريح نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية.  

اما عن التعدي الجسدي
الواقعة تعد جنحة الضرب بكل بساطة تعني أن شخصًا تعدى بالضرب على شخص آخر، سواء تسبب في جرح له أم لا.

وتعد جنحة الضرب من الجنح البسيطة مقارنة بغيرها ما دامت لم تصل إلى مرض المجني عليه أو عدم قدرته على أداء مهامه الأساسية مدة أكثر من 20 يومًا. ففي العموم يعد الضرب من أعمال التعصب الشديد للغاية، فالشخص قد يلغي تفكيره ومنطقيته ويسلم فكره إلى ضرب من  أمامه أو الانتقام منه عن طريق الضرب، لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة. .

من المقرر أن جريمة الضرب لا تتطلب قصد جنائي خاص بل يكفي القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة  وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث على ارتكاب الفعل.

التساؤل الذي يطرح نفسه هنا.

هل يجوز التصالح في تلك الواقعة الماثلة ؟.

يجوز للمجني عليه التصالح مع المتهم وبعدها يطلب المتهم من المحكمة انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح.   

ونهيب بالجميع عدم تصعيد الخلاف لأغراض شخصية ومصالح ضيقة، الواقعة معروضة القضاء والتصالح فيها وارد وهذا حق أصيل للمجني عليه يقبله أو يرفضه.