د. عوض شفيق
نستعرض أولاً الأحكام الرئيسة للقرار والجزء الثانى سوف نتكلم عن كيفية تنفيذه.
تم اعتماد القرار 1701 بالإجماع عام 2006، بهدف وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، حيث يدعو المجلس إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.وتتضمن العناصر الرئيسية للقرار الذي يتألف من 19 فقرة دعوة مجلس الأمن إلى وقف كامل للأعمال العدائية على أساس وقف حزب الله الفوري لجميع الهجمات ووقف إسرائيل لجميع العمليات العسكرية الهجومية:
أحكام المبادئ والعناصر الأساسية للقرار :
• الاحترام التام للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين؛
• اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقـة بـين الخـط الأزرق ونهـر الليطـاني خاليـة مـن أي أفـراد مـسلحين أو معـدات أو أسـلحة بخـلاف ما يخص حكومــة لبنــان وقــوة الأمـم المتحـدة المؤقتـــة فـــي لبنـان، [وفـق مـا أذنـت بـه الفقرة 11 وينشر في هذه المنطقة]؛
• التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف – الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان – والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، والتي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية،
• منع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته؛
• منع مبيعـات أو إمـدادات الأسـلحة والمعـدات ذات الـصلة إلى لبنـان عـدا مـا تـأذن بـه حكومته؛
• تزويد الأمم المتحدة بجميع الخرائط المتبقيـة للألغـام الأرضـية في لبنـان الموجـودة بحـوزة إسرائيل.
وهنا نلاحظ فى القرار وصياغته عدم الاعتراف بسلاح حزب الله سلاح مقاومة بل سلاح جماعات مسلحة وعليها التزامات معينة فى القانون الدولى الإنسانى وعدم الاعتراف بمركزهم القانونى بوضع المقاتل النظامى لعدم التكافؤ بينهما وبين الدولة من الناحية القانونية والسياسية. والمسؤولية تقع على دولة لبنان ومطالبة الجماعات المسلحة ومنها حزب الله بالتوقف عن الاعمال القتالية ضد الدولة اللبنانية واسرائيل ويكونوا خاضعين للولاية القضائية المستقلة للدولة اللبنانية.
د. عوض شفيق
محام دولى.