هاني صبري - الخبير القانوني والمحامي بالنقض
تسريب صور لثلاثي لاعبيين نادي الزمالك لكرة القدم اثناء التحقيق، بتهمة التعدي على منظمي ملعب آل نهيان في مباراة بيراميدز الماضية في بطولة كأس السوبر المصري في دولة الامارات العربية المتحدة.
وقد اثار تسريب تلك الصور حالة من الغضب والاستياء الشديدين لدي جموع المصريين ويعد ما اقترفه المتهم جريمة جنائية في قانون العقوبات الاتحادي الأماراتي وفيها انتهاك للخصوصية وحرمة الحياة الخاصة.
وذلك وفقاً للمادة (44) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 الإماراتي في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، حيث تنص على معاقبة كل من التقط صوراً للغير في أي مكان عام أو خاص، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، للحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة 30 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي على أن «يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم، والبحث عن مرتكبيها، وجمع المعلومات، والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام».
وفي نفس القانون نصت المادة 35 على أنّه: «يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات، والشكاوى التي ترد إليهم في شأن الجرائم، ويجب عليهم أن يحصلوا على الإيضاحات، وإجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع».
ويجب الحفاظ على حق المجني عليه،وعدم نشر الصور على أي موقع من المواقع، حفاظاً على خصوصية وحق الجميع، والتي لا يجب تجاوزها بأي حال من الأحوال، وإن تضرر الفرد، فعليه اللجوء إلى أصحاب الاختصاص، للحصول على حقه. .
حيث نصت المادة 313:من قانون العقوبات الاتحادي يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بالغرامة كل من نشر بإحدى الطرق العلنية:-أسماء وصور المتهمين بالأحداث-أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء-أسماء أو صور المحكوم عليهم .
كما تنص.المادة 314: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد عن 10 آلاف درهم كل من نشر بإحدى الطرق العلنية بغير أمانة وبسوء نية ما جرى في جلسات المحاكم العلنية.
وتنص المادة 378 من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي تحظر نشر أي معلومات تتعلق بالحياة الخاصة للأشخاص دون موافقتهم يعتبر تصوير المتهمين أثناء المحاكمة أو نشر صورهم دون إذنهم انتهاكاً للقانون حيث يتم حماية الحق في الخصوصية. يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من اعتدي على خصوصية الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد.
أن قانون الاتحادي الإماراتي بشأن مكافحة الجرائم الإلكتروني يحظر استخدام أي وسيلة تقنية لنشر أو توزيع مواد تمس خصوصية الآخرين التصوير والنشر الالكتروني للمتهمين أثناء المحاكمة. من ثم من قام بتسريب صور لاعبي الزمالك أثناء المحاكمة ارتكبوا جريمة انتهاك خصوصية اللاعبيين ويجب سرعة القبض عليه والتحقيق معه وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
جدير بالذكر. إنه مع ثورة الاتصالات والتطور التكنولوجي أصبح تسجيل المكالمات والتجسس على التليفون وتسريب الصور والمكالمات أو غيرها من وسائل الاتصال الأخرى من الأمور اليسير حدوثه، ويستخدم الجاني كافة الحيل للإيقاع بالضحية والتهديد بافشاء إسراره سواء بنشر صور فوتوغرافية أو عدة مقاطع مرئية خواص بالمجني عليه.
وان ما اقترفه المتهم بتسريب صور لاعبي الزمالك يعد انتهاك الخصوصية في القانون المصري أيضاً .
إن تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهم بإساءة استعمال أجهزة الإتصالات، أو أي اعتدي علي مبادئ القيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة يشكل جريمة جنائية.
وأن الأصل العام يعد مثل هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها القانون، وذلك لأن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة سواء كان بالتنصت على المكالمات التليفونية أو تسجيلها، وكذلك التقاط الصور ونشرها يعد تعديا صارخا على نص دستورى يصون ويحمى الحياة الخاصة لكل إنسان
وتنص المادة 57 من دستور 2014 على أن: "للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها".
أن انتهاك حياة الآخرين الخاصة تشكل جريمة طبقا للقانون، لذلك يجب توعية الناس من جرائم السوشيال ميديا التي يقع فيها دون علم، ولكن جهله بالقانون هذا ليس عذرا مقبولا من الناحية القانونية، لأن قانون تقنية المعلومات تم اقراره منذ عام 2018، فضلا عن أن المحاكم أصبحت تكتظ بالقضايا الالكترونية.
إن المشرع يجرم تسجيل المكالمات الشخصية عبر الهاتف أو التقاط فيديوهات أو صور ونشرها أو الاعتداء علي الحياة الخاصة دون الحصول على إذن من النيابة أو القاضي المختص حسب الأحوال، وإذا تم تسجيل مكالمة دون إذن قضائي أو بدون رضا المجني عليه وكان مضمون المكالمة المسجلة قد يشكل جريمة فإن هذه التسجيلات لا يعتد بها قانوناً ولا ينتج أي أثر قانوني أمام المحكمة وتعرض الذي قام بتسجيلها للمساءلة القانونية، حيث إن التصنّت وتسجيل المحادثات أو التصوير عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى في أماكن خاصة، بدون اتباع الطرق القانونية يعد جريمة جنائية وفقا لنص المادتين ( 309 مكرر، 309 مكرر أ) من قانون العقوبات."يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وقام بتسجيل محادثة أو التقاط صور وفيديوهات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، وذلك في غير الاحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الاجهزة كما يحكم بمحو التسجيلات الحاصلة عنها أو إعدامها"، وتعتبر هاتان المادتان إضافة مهمة إلى ضمانات الحرية الشخصية، إذ أنهما يجرمان الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عن طريق استراق السمع أو تسجيل المحادثات فى أماكن خاصة أو عن طريق التليفون أو التقاط صورة شخصية فى مكان خاص أو إذاعة هذه التسجيلات أو التهديد بها، وهاتان المادتان تتوافقان مع نص المادة 57 من دستور 2014 . فأسرار الحياة الخاصة التي فى المكالمات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال الأخرى هي ملك لأفرادها ولا يجوز استراق السمع، أو نقلها أو نشرها ويعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون كما استراق السمع "التنصت" على المكالمات التليفونية أو الرسائل الخاصة أو الإلكترونية أو تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص أو عن طريق التليفون أو نقلها أو تصوير شخص فى مكان خاص.
ويستثنى من عقوبة التنصت على المكالمات ما جرى تسجيله أو نقله أو تصويره في مكان عام لافتراض الرضا وعلانية ما تم نقله أو تسجيله أو تصويره، فأن التصوير في الأماكن العامة غير مخالف للقانون طالما أنه لم يتناف مع الآداب العامة، وأن المكان غير محظور التصوير فيه، ولكن لابد من ضرورة الالتزام بالحفاظ على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أثناء التصوير، باعتبار الاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها القانون ، كما لا تعد جريمة إذا كانت تلك الأسرار متعلقة بالمهنة أو الوظيفة وذلك كونها ملك للعامة ويشترط في ذلك عدم مساسها بالحياة الشخصية.
أما إذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها عن طريق التنصت أو التسجيل أو التصوير يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات كما إذا قام موظف عام بالتنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة وإذا كان الفاعل صحفيا هنا تضاف إلى مواد الاتهام المادة 21 من قانون الصحافة ويحكم عليه بالعقوبة الأشد وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات،.
وتنص المادة (25) من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والمتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".
كما تنص المادة 76 فقرة 2 من قانون تنظيم الاتصالات 10 لسنة 2003 على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وهذا مؤداه إن القانون جرم فعل الإزعاج أو المضايقة المتعمدة، فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع أجهزة الاتصالات يشكل جريمة طبقاً للمادة سالفة الذكر فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الانترنت أو علي التليفون المحمول تتضمن إزعاجاً أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة، ويجب ثبوت الاتهامات المنسوب صدورها إلى المتهم من قيامه بسب المجني عليه عن طريق الهاتف وتعمده مضايقة وإزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التي تنطوي على توافر ركني تلك الجرائم في حق المتهم وهما:
1- الركن المادي والمتمثل في قيامه بإرسال رسائل إلى المجني عليه تشكل جريمة فضلاً عما سببته من إزعاج ومضايقة المجني عليه.
2- الركن المعنوي وهو علمه بمباشرته نشاطه الإجرامي محل الركن المادي لتلك الجرائم واتجاه إرداته إلى تحقيق ذلك.
وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجاً أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى.
وتنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرر عقوبات لا يقتصر علي السب والقذف لأن المشرع قد عالجها في المادة 308 مكرر بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن، اما إذا كوّن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها عملاً بالمادة 32 /1 عقوبات.
ويسقط الكثير من الضحايا في عمليات الاحتيال الإلكترونية والتي تزايدت في الآونة الأخيرة، لذلك فأنّ الوعي الإلكتروني ضرورة للتعرف على كيفية التعامل مع الوسائل الحديثة التي تتطور يوماً بعد يوم، ولابد من معرفة كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الخدمية لتفادي الوقوع في مشكلات قانونية ومخالفات تجر الأسر والشباب إلى الاحتيال الإلكتروني ويجرم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات تلك الجرائم. وإن هذا الوباء من التزوير والاحتيال الإلكتروني وانتهاك الخصوصية ظاهرة بدأت تتفشى في معظم المجتمعات حول العالم.
لذلك يجب أن تترسخ في الثقافة الجمعية للمواطنين حماية الحرية الشخصية واحترام خصوصية الآخرين ، والتصدي للجرائم الإلكترونية بكل حزم وفقاً للقانون.