وافقت اللجنة المشتركة على تعديل عنوان الفصل السادس من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليشمل أوامر الحضور وأوامر القبض وأوامر الضبط والإحضار، وذلك للتأكيد على حق النيابة العامة في إصدار أوامر الضبط والإحضار بالإضافة للأمر بالقبض، وهو ما تم مراعاته في هذا الفصل وفي المادتين 279 و 280 من المشروع.

ونصت المادة 107 على ما يلي:
يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.

ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.

وأوضحت مناقشات اللجنة المشتركة/ أن هذا النص يعد ضمانة دستورية جديدة في مجال الحقوق والحريات للقضاء على ظاهرة تشابه الأسماء، إذ يتعين أن يكون كل أمر مثبت به بيانات كفيلة بتحديد هوية المتهم ونافية للجهالة، بحيث لا يضبط إلا الشخص المراد إحضاره، سواء كان الأمر بالتكليف بالحضور في ميعاد معين وفقا للفقرة الأولى، أو الأمر الخاص بالقبض والإحضار وفقًا للفقرة الثانية وهو أمر يصدر من مأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة بالقبض على المتهم واحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال، لذا اشترط في الأمر بالقبض والإحضار أن يشتمل على أسبابه تنفيذاً للالتزام الدستوري.