أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الحكم الصادر بإلغاء مجازاة مدير عام بوزارة التموين بخصم 15 يوما من راتبه، وذلك في اتهامه بالتقصير وارتكاب مخالفات في إعداد قوائم المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية الورقية.

وقالت المحكمة في حكمها إن الجهة الإدارية تقاعست عن تقديم مستندات التحقيقات مع الموظف المحال وهو ما استندت إليه في قضائها برفض الطعن .

جاء في الدعوى أن الموظف المحال يعمل بوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام بمديرية تموين الاسكندرية، وفي عام 2017، صدر قرار بمجازاته بالخصـم خمسة عشر يوما من راتبه الشهري، لما نسب إليه في قضيتين «جنح الجمرك»، من إهماله وتقصيره في أداء واجبات وظيفية، لعدم وجود سجلات لعرض أسماء وإعداد المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية المستخرجة من المكتب لكل تاجر، وعدم وجود أصل الكشوف المقدمة من التجار التموينية للبطاقات الورقية التي قامت بالصرف والاحتفاظ بها في المكتب .

كما نسبت إليه التحقيقات قيامه بصرف عدد من البطاقات الورقية للتاجرين دون مراجعتها وفقا للصور المقدمة من الكشوف التي قدمها التاجران فتم قبولها دون مراجعتها وتزييل كل صفحة بتوقيع التاجرين، والاكتفاء بإقرار موقع من التاجرين مرفق بالكشوف مما أدى إلى حدوث ضرر مالى لحق الدولة بلغ مقداره مائة ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون جنيهًا تحصل عليها التاجر الأول دون وجه حق .

كما أنه ألحق ضررًا ماليا بأموال الدولة المتمثلة في أموال جهة عمله بالتموين بما بلغت قيمته 73 ألفا وخمسمائة واثنى عشر جنيهًا تحصل عليها التاجر الثاني دون وجه حق.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها برفض الطعن، إن الجهة الإدارية تقاعست عن تقديم التحقيقات التي أجريت مع الموظف، والتى كانت سببًا في إصدار القرار حتى تتمكن هذه المحكمة من إعمال رقابتها على الحكم الأول، وذلك رغم مطالبة الجهة الإدارية الطاعنة بتقديمها سواء أمام محكمة أول درجة، أو أمام محكمة الدرجة الثانية .