كتب - محرر الاقباط متحدون 
وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على  عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة من اجل إجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بهذا الامر.
 
 وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث او أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر لهذه الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس، حسبما ذكرت قناة إكسترا نيوز.
 
ورفض المجلس كل التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.