هاني صبري - الخبير القانوني والمحامي بالنقض
يتساءل الكثير من الناس عن الحالات التى ترث فيها الزوجة زوجها بعد طلاقها.
أن القانون المصرى حدد الحالات التى ترث فيها الزوجة رغم طلاقها، فهناك قواعد فقهية وقانونية تجيز أن ترث الزوجة زوجها حتى وإن كانت مطلقة، فالطلاق فى بعض الحالات لا يمنع الزوجة من ان ترث زوجها، فبعض الحالات يكون الزوج قاصداً طلاق زوجته أثناء مرضه حتى لا ترثه، وهذا لا يجوز شرعاً بأجماع الجمهور، ولا يجوز قانونا، كما أن إذا توفى الزوج خلال فترة العدة التى يجوز للزوج فيها إعادة زوجته فإنها ترث طبقاً للقانون.
ان الطلاق البائن الصادر من المريض مرض الموت بغير رضاء الزوجة. وفاة الزوج أثناء العدة. أثره. وقوع الطلاق وثبوت حق المطلقة في الميراث. شرطه. كونها أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت الموت
حيث تنص المادة 11/3 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن " وتعتبر المطلقة بائناً في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذات المرض وهى في عدته " .
أن المشرع قرر أخذاً بالمذهب الحنفي أن من كان مريضاً مرض الموت وطلق امرأته بائناً بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال في العدة ، فإن الطلاق يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره فإنه أهل لإيقاعه ، إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته ، رغم أن المطلقة بائناً لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق ، استناداً إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر احتياطياً فاراً هارباً ، فيرد عليه قصده ، ويثبت لها الإرث .
وان المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفاً أو بتقدير الأطباء ، ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وإن لم يكن أمر المرض معروفاً من الناس بأنه من العلل المهلكة فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير القادر من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبة الهلاك واتصال الموت به .
وهناك عدة حالات متعلقة بالميراث والطلاق وهى كالأتى:.
* إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا وانقضت عدتها، ثم مات زوجها فإنه لا تلزمها عدة الوفاة، ولا ترث منه، لأنها قد بانت من زوجها بانقضاء عدتها .
* إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا، ومات زوجها أثناء عدة الطلاق، فإنها ترث منه، وتنتقل إلى عدة الوفاة، فتعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم وفاته، لأن الرجعية لا تزال زوجة ما دامت فى العدة .
* إذا طلقت الزوجة طلاقا بائنا كالطلقة الثالثة، ثم مات زوجها، وهى فى العدة أو بعد انقضاء عدتها، فلا ترث ولا تعتد للوفاة، إلا أن يكون الزوج قد طلقها فى مرض موته وكان متهما بقصد حرمانها من الميراث .
*إذًا كانت الزوجة مطلقة طلاقا عرفيا ( بدون عقد)، أى أن طلاقها لم يسجل فى الأوراق الرسمية، وعدم تسجيل الطلاق لا يؤثر فى الحكم، فليس من شرط وقوع الطلاق أن يتم تسجيله.
التساؤل الذي يطرح نفسه هنا ايضاً ما هو آثار الطلاق عند عدم علم الزوجة به؟
نصت الفقرة الثالثة من المادة (5) مكررًا من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم (100) لسنة 1985م على أنه: [وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به] ويتبين من هذا النص أن هناك فرقًا في بدء ترتيب آثار الطلاق بين الآثار غير المالية للطلاق والآثار المالية للطلاق .
فالآثار غير المالية مثل: مدة العدة، وحق الزوج في مراجعة مطلقته؛ تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق ولو أخفى الزوج الطلاق عن زوجته؛؛ فتبدأ العدة مثلًا من تاريخ الطلاق؛ لأن العدة أجل حدده الشرع بعد حصول سببها وهو الطلاق؛ فتوجد دون توقفٍ على العلم بها.
أما آثار الطلاق المالية: كالميراث، ونفقة العدة، والمتعة، ومؤخر الصداق؛ فإنها تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق، إلا إذا أخفاه الزوج عن زوجته فإنها لا تترتب إلا من تاريخ علمها بالطلاق؛ فتظل المطلقة تتقاضى حقوقها المالية كزوجة حتى يتحقق علمها بالطلاق، فإذا علمت بالطلاق فإنه يبدأ من تاريخ هذا العلم حقها في المطالبة بحقوقها المالية.
ويعتبر الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته بأن يوقع الطلاق شفويًّا دون توثيقه ودون إخبار الزوجة، أو بأن يوثق الطلاق ثم يتواطأ مع الموثق على عدم قيام الأخير بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، ولا يكون الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته إذا وَثَّق الطلاق وأهمل المأذونُ في القيام بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق.
وتعتبر المطلقةُ عالمةً بالطلاق إذا حضرت توثيقه، أو بإعلانها بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضرٍ إذا لم تحضر توثيقه، فإذا لم تعلن بإيقاع الطلاق فإنه يفترض عدم علمها به، ويقع على من يدعي عكس هذا الافتراض عبءُ إثبات ما يدعيه .
فبوفاة الزوج، الذي طلق زوجته وأخفي عنها طلاقها واستمر معها بدون علمها بالطلاق، يكون لزوجته ربع تركته إذا لم يوجد له فرع وارث ، وتستحق الزوجة ثمن تركته إذا وجد الفرع الوارث له .