هاني صبري - الخبير القانوني والمحامي بالنقض
إجازات الأقباط للاسف الشديد حائرة بين الحق والتمييز ومن يمنحها، وكأننا نخترع العجلة من جديد.
حيث إن مجلس النواب رفض إضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقةوالاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
أن البرلمان يرفض إضافة بند خاص باعتبار إجازة المسيحيين في الأعياد ليست تمييزا بحجة أن نص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
في تقديري الشخصي: إنه يجب على مجلس النواب تحديد تلك الاجازات الخاصة بأعياد المسيحيين في المادة سالفة الذكر على سبيل الحصر وعدم تركها بدون تحديد حائرة بين الوزارات، مادام مجلس النواب أقرها.
ومن حق المسيحيين العاملين في القطاع العام أو الخاص الحصول على إجازات مدفوعة الأجر في مناسبات أعيادهم الدينية تمنح لهم كل عام منها عيد الغطاس، احد الزعف، خميس العهد، الجمعة العظيمة، سبت النور ، وعيد القيامة وهي من الأعياد المسيحية الرئيسية والتى تاخذ صفة المناسبات التعبدية التي سبق أن نصت عليها تشريعات عديدة وغير معروفة بالنسبة للكثيرين، من أهمها :-
1- قرار رئيس الوزراء في 1953/7/1
2- قرار رئيس الجمهورية رقم 2362 لسنة 1967
3- القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة.
4- القانون رقم 48 لسنة 1978 الخاص بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، والقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بإصدار نظام العاملين بقطاع الأعمال العام
5- قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 في شأن إجازات العاملين غير المسلمين في القطاع الخاص.
6- القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1982 وتعديلاته والقرار الوزاري رقم 92 لسنة 1991
7- قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حيث تنص المادة 52 منه . على " للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة .
فضلاً عن أن قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، لم يتضمن ذكر كل الأعياد الرسمية سوى أنها لا تحتسب ضمن إجازات العامل وبالتالى ترك الأمر برمته لقرارات مجلس الوزراء كل عام.
ونقرر وبحق أن الأعياد الدينية للمسيحيين أجازات رسمية مدفوعة الأجر تمنح لهم كل عام وفقاً للقانون والعرف وما أستقرت عليه أحكام محكمة النقض علي أنه :.. . لا يمتنع رب العمل عن أن يمنح عماله إجازات بأجر لمناسبات أخري بالإضافة إلي تلك التي نص عليها القانون ، بحيث إذا جرت العادة من دخول المسيحية مصر علي منح هذه الإجازات الإضافية واتخذت صفة العمومية الاستمرار والثابت منذ 1953 وأصبحت التزاما في ذمته..
جدير بالذكر إنه عام 2003 صدر قرار باعتبار عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير إجارة رسمية لكل المصريين في القطاع العام والقطاع الخاص .
ونري أن اعتبار المسيحيين الدينية أجازة رسمية لا يعني الاعتراف بمناسبة العيد من قبل الحكومة أو البرلمان فالأمر ليس له أيّ إبعاد دينية أو سياسية، لكن يعني مشاركة أبناء الشعب المصري في التهاني بأعيادهم المختلفة .
وبناء عليه : فإنني أناشد المشرع ان تتضمن المادة 128 من مشروع قانون العمل تحديد إجازات الأعياد الدينية للمسيحيين باعتبارها أجازة رسمية لهم وتقنينها في قانون العمل وعدم ترك تحديدها للوزير المختص.
، وهو مطلب كثير من جموع المصريين لمشاركه أبناء الشعب الواحد في مناسباتهم الدينية والوطنية معاً.