أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تتحمل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم الذي تنتجه المخابز البلدية التموينية التي تستخدم وقود السولار في عملية الإنتاج بالقطاعين (العام، الخاص)، بعد تحريك أسعار المحروقات، تأكيدا لما انفردت به "الدستور" في وقت سابق.
وأوضحت الوزارة أن سعر رغيف الخبز المدعم ثابت كما هو دون تغيير ويتم بيعه للمواطنين بسعر 20 قرشا، بالإضافة إلى تحمل الحكومة قيمة تأمينات عمال المخابز.
يأتي ذلك في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان استقرار منظومة الدعم.
وسبق أن أكد مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ"الدستور"، أن سعر رغيف الخبز البلدي المدعم سيبقى دون تغيير عند 20 قرشًا للمواطنين المستفيدين من بطاقات التموين، رغم الزيادة الأخيرة في أسعار السولار ضمن مراجعة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وجاء نص القرار- حصلت "الدستور" على نسخة منه- كالآتي:
التوجيه وزاري رقم 9 لسنة 2025 صادر بتاريخ 14 / 4 / 2025 م من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق انه بعد الاطلاع على:
القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين وتعديلاته.
القانون رقم 113 لسنة 1950 بشأن تنظيم التجارة وتعديلاته.
القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير.
القرار الجمهوري رقم 87 لسنة 2017 بشأن اختصاصات وزارة التموين.
القرارات الوزارية أرقام: 184، 178، 285، 132، وغيرها بشأن تحديد أسعار وتكاليف الخبز.
يقرر:
المادة الأولى:
تحُدث تكلفة إنتاج الخبز البلدي المدعم للمخابز البلدية التي تعمل بالسولار أو الغاز الطبيعي، وفقًا للجدول المرفق (الصفحة الأولى)، وتُحسب المستحقات بناءً على الإنتاج الفعلي بعد خصم قيمة الدقيق.
المادة الثانية:
تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد قيمة تكلفة إنتاج الخبز الموضحة بالجدول أعلاه للمخابز البلدية التي تعمل بالسولار أو الغاز الطبيعي، وذلك على أساس عدد الأرغفة المخبوزة فعليًا والمسجلة على النظام، مع تحميلها فروق الأسعار الناتجة عن أي تعديلات في عناصر التكلفة.
المادة الثالثة:
يلتزم أصحاب المخابز التي تتعامل في إنتاج الخبز المدعم وفقًا للتوجيه الوزاري، بعدم التصرف في الدقيق البلدي المدعم المنصرف لهم من المطاحن، والالتزام بإنتاجه وتحويله إلى أرغفة خبز بلدي مدعم طبقًا للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، وإلا تُعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية.
المادة الرابعة:
يجب على مديريات التموين صرف مستحقات المخابز بناءً على الكميات المخبوزة فعليًا والمسجلة بالنظام، بعد خصم قيمة الدقيق المنصرف، طبقًا لأسعار التكلفة الموضحة بالجدول المرفق، ويتم احتساب مخصصات العمال أيضًا من نفس التوجيه.
المادة الخامسة:
يُعمل بهذا التوجيه اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يخالفه من قرارات.