محرر الأقباط متحدون
أكدت محكمة النقض أن عقد الإيجار ينتهي قانونًا فور توجيه تنبيه صحيح بالإخلاء، ويُطبق القانون الساري وقت انتهاء العقد أو إعلان التنبيه، دون امتداد لأحكام القوانين التي تصدر لاحقًا، إلا بنص صريح على الأثر الرجعي.
وأوضحت المحكمة، في حكمها بالطعن رقم 10357 لسنة 93 قضائية، أن التنبيه بالإخلاء تصرف قانوني منفرد من المؤجر، ويترتب عليه إنهاء العلاقة الإيجارية بمجرد إعلان المستأجر، دون الحاجة لموافقته.
وشددت على أن بقاء المستأجر في العين بعد انتهاء العقد يُعد شغلًا دون سند قانوني، ولا يترتب عليه أي حقوق، مؤكدة أن القوانين الجديدة لا تسري على عقود انتهت قبل نفاذها حفاظًا على استقرار المراكز القانونية.





