سامي سمعان
أكد يوسف طلعت أن قانون الأحوال الشخصية حدد مدة زمنية واضحة لرفع دعاوى بطلان الزواج، مشددًا على أن الأمر ليس مفتوحًا دون ضوابط قانونية.
 
وأوضح طلعت أن الطرف المتضرر يحق له رفع دعوى بطلان الزواج خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ علمه بسبب البطلان، مشيرًا إلى أن بعض الحالات قد تتعلق بوجود مرض نفسي أو الإدمان أو العنة، وهي أمور إذا اكتشفها أحد الطرفين بعد الزواج يمكنه اللجوء للقضاء خلال هذه المدة المحددة.
 
وأضاف، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي نادر شكري، أن تجاوز مدة الستة أشهر يسقط الحق في رفع دعوى البطلان، موضحًا أن المشرع وضع هذا القيد لمنع استغلال الأمر كوسيلة ضغط أو ابتزاز ضد الطرف الآخر.
 
وأشار إلى أن استمرار الحق في رفع الدعوى دون سقف زمني قد يؤدي إلى استخدام أسرار أو أمراض الطرف الآخر لإذلاله أو تهديده بشكل دائم، وهو ما حرص القانون على منعه حفاظًا على استقرار العلاقة الزوجية.
 
وشدد يوسف طلعت على أن مهلة الستة أشهر تُعد فرصة للتأكد من إمكانية التوافق واستمرار الحياة الزوجية، مؤكدًا أن القانون يوازن بين حماية الطرف المتضرر ومنع التعسف في استخدام دعاوى البطلان.