محرر الأقباط متحدون
قضت القاهرة'>محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، حضوريًا وبإجماع الآراء، وبعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا بحق المتهمة سارة خليفة و11 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية المخدرات الكبرى»، على خلفية اتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة.
وكانت المحكمة قد أحالت أوراق 13 متهمًا إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن عقوبة الإعدام، وذلك من إجمالي 28 متهمًا شملهم أمر الإحالة في القضية.
وضمت قائمة المحالين إلى المفتي، وفقًا لأمر الإحالة، كلًا من: دريد عبد اللطيف حسن السمراني «هارب» عراقي الجنسية، سامح محمد ذكي مرسي «هارب»، فتحي خالد فتحي عطية، سارة خليفة حمادة خليفة، خالد فتحي عطية محمد، أحمد عطية عبد الحميد، محمد خليفة حمادة خليفة، إسماعيل محمد إبراهيم أبو المجد، باسم إبراهيم خليل جاد، ياسر حسين علوان العبيد، إبراهيم عبد النبي محمد حسين، وخالد إبراهيم محمد أبو بكر.
تفاصيل اتهام سارة خليفة في القضية
وكانت النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، وتصنيعها بقصد الاتجار والترويج، فضلًا عن اتهامات أخرى تتعلق بحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، فقد قام المتهمون بتقسيم الأدوار فيما بينهم، حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، بينما تولى آخرون عمليات التصنيع، في حين اضطلع باقي أفراد التنظيم بترويج المواد المخدرة الناتجة عن تلك العمليات.
وأشارت التحقيقات إلى اتخاذ المتهمين أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين المواد الخام وتصنيع المواد المخدرة، فيما تجاوز إجمالي المضبوطات 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المصنعة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها.
كما أمرت النيابة العامة باتخاذ عدد من الإجراءات التحفظية بحق المتهمين، شملت حصر ممتلكاتهم والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم، إلى جانب إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
واستندت النيابة في قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب مجموعة من الأدلة الفنية والرقمية، من بينها محادثات وصور ومقاطع مرئية، قالت التحقيقات إنها توثق نشاط المتهمين والوقائع محل الاتهام.





