الأقباط متحدون - رئيس محكمة الجنايات الأسبق يكشف مصير أبو تريكة
  • ٠٤:٢١
  • الثلاثاء , ١ مايو ٢٠١٨
English version

رئيس محكمة الجنايات الأسبق يكشف مصير أبو تريكة

حوادث | الوفد

١٧: ٠٢ م +03:00 EEST

الثلاثاء ١ مايو ٢٠١٨

أبو تريكة
أبو تريكة

قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات الأسبق، إن مصير محمد أبو تريكة سيتحدد وفقا لقرار محكمة النقض في جلساتها المنعقدة بتاريخ 4 يوليو القادم، مؤكدا أن إذا قبلت المحكمة الطعن ورفعت اسمه من قوائم الكيانات الإرهابية فيصبح الحكم باتا ونهائيا  وغير قابل للطعن بأي وسيلة ويعود اللاعب للبلاد بحرية.

وأضاف السيد، أنه فى حالة رفض الطعن وعودة أبو تريكة لمصر سيتم إلقاء القبض عليه وتقديمه للمحاكمة لاتهامه بالانتماء لجماعة محظورة وهي جريمة يعاقب عليها القانون.

وواصل السيد قائلا إنه في حالة قبول الطعن ورفع أسماء المتهمين من قوائم الإرهاب وتقديم
النيابة والتحريات أدلة جديدة تفيد تورط أبو تريكة وأفراد وعناصر الجماعة فى تمويل ودعم وارتكاب عمليات إرهابية فإن احتمال إلغاء القرار قائم ويتم إدراجهم من جديد بقرار جديد من المحكمة، مؤكدا أن عقوبة الانتماء لجماعة إرهابية تبدأ بالسجن 3 سنوات كحد أدنى للحكم وفقا للأدلة والتحريات المرفقة بأوراق الدعوى.

واستكمل رئيس محكمة الجنايات تصريحاته مؤكدا أن المنتمين للجماعة  نوعان منهم العضو الفاعل الذى يحمل السلاح والآخر الدعم لهم بالمال والسلاح مثل أبو تريكة إذا ثبت ذلك بقرار من المحكمة، والاثنان يتعاملان معاملة
قانونية واحدة.

 ومن الآثار المترتبة على إدراج المتهمين بقوائم الإرهابيين، منعهم من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية. تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 96 تابع (ج)، والصادر في 26 أبريل 2018، قرار محكمة جنايات القاهرة، الدائرة رقم 25 جنايات جنوب القاهرة، في الطلب المقدم من النيابة العامة المقيد برقم 5 لسنة 2018، بإدراج 1529 من المنتمين لجماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية وعلى رأسهم محمد أبو تريكة وأسامة والشيماء نجلا الرئيس المعزول محمد مرسي وباسم عودة، ويوسف القرضاوي، وإبراهيم عصام العريان، وأسعد شيخة وأسماء عصام العريان، وأسامة يوسف القرضاوي. وآخرون لمدة خمس سنوات تبدأ بتاريخ صدور القرار.