يناقش البرلمان خلال الجلسة العامة، الأسبوع الجاري، تقريرًا للجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، حول تعديل أحكام قانون الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لغير غرض السكن، الذي وافقت عليه اللجنة.

 
ووافقت اللجنة على تطبيق أحكام مشروع القانون الوارد به، على جميع الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، سواء كان المستأجر شخصًا اعتباريًا عامًا أو خاصًا أو عاديًا، ما يشمل بذلك كل الوحدات التجارية والإدارية، دون التعرض للوحدات السكنية.
 
ولا يطبق القانون على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقاً للقانون.
 
وحددت التعديلات، قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون، بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة 4 سنوات، مع إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المُؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها في المادة الثانية من مشروع القانون.
 
وأوضحت التعديلات أنه في حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، يحق للمؤجر أو المالك اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في طلب استرداد العين المؤجرة، وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع فى دائرتها العقار، مع عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة، إن كان لذلك مقتضى طبقاً للقواعد العامة.