ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم أخذ العوض عن الشئ التالف من قبل الغير لأني سمعت أن البعض يقول عنه أنه حرام؟

واجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن البعض فعلا من العامة يقولون بحرمة أخذ العوض، ولكن شرعا يجوز أخذ العوض ممن أتلف شيئا أو تسبب في خسارة لأخد مقابل هذا الإتلاف أو الخسارة,

وأشار إلى أن أخذ هذا العوض لابد أن يقدر بطريقة صحيحة وليس فيه مغالاة، منوها أن الإنسان إذا تنازل عن هذا العوض فلا حرج في ذلك شرعا وسقط عن صاحبه.