شملت التعديلات الجديدة لقانون الاستثمار بعد أن اقرها مجلس النواب مجموعة من الحوافز الخاصة والتى تمنح المشروعات الاستثمارية حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، ونستعرض بعضا من هذه الحوافز.. فيما يلى:

 
نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) وهو يشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية.
 
نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) ،ويشمل باقى أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار.
 
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات الخشبية والأثاث والمضادات الحيوية ومشروعات الكهرباء ضمن المشروعات المخصوم منها 30% من التكاليف الاستثمارية.
 
منح القانون حافز استثمارى يصل إلى (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005.
 
يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون من خلال السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
 
تتحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
 
تتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين علاوة على رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
 
تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا فى هذا الشأن.
 
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.