كتب – محرر الاقباط متحدون ر.ص
حرصت دار الإفتاء المصرية ، على إجابة سؤال أرسل صاحبة يقول "امرأة توفى عنها زوجها، وتريد السفر مع ابنها لئلا تبقى بمفردها، ولكن تحدد موعد السفر قبل انتهاء عدتها بأربعة أيام، فما حكم الشرع  في ذلك؟ ."

وأجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في فتواها :"من المقرر شرعا أن الزوجة المتوفى عنها زوجها تقضى عدتها في بيتها وهي: (أربعة أشهر عشرا) إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى خلاف ذلك.

وأضافت: "وعليه فلا مانع شرعا من سفر السيدة المذكورة مع ابنها ما دام موعد السفر قد تحدد وهى لا تستطيع السفر بمفردها، وهو المعبر عنه عند الفقهاء بخوف فوات الرفقة.