نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي، حرمان الابنة من معاش والدها عند بلوغها الـ24 عاماً وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، مُوضحا أن حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط، هما:

الزواج أو الالتحاق بوظيفة  –تحمل رقم تأميني- تُدر لها دخلاً يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل، مُشددا على أن القانون الجديد لم ينتقص
من أي حقوق مُكتسبة بموجب القوانين السابقة، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو  إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مُستحقي المعاشات.

وأوضحت الوزارة، أن القانون الجديد يهدف إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية، وضمان الاستدامة المالية لها، وتحسين قيم المعاشات المستقبلية، ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويًا دون الانتظار
لإصدار قانون سنوي بشأنها، مُشيرةً إلى أن القانون الجديد ينص على شروط استحقاق الابنة للمعاش، ويأتي نص القانون كالتالي:

"يشترط لاستحقاق الابنة المعاش عن أبيها المُؤمَن عليه أو صاحب المعاش أو أمها المُؤمَن عليها أو صاحبة المعاش، أن تكون غير متزوجة في تاريخ وفاة الأب أو الأم بحسب الأحوال، وتعتبر البنت غير متزوجة إذا كانت لم تتزوج حتى وفاة العائل، أو إذا كانت في هذا التاريخ أرملة أو مُطلقة ولو كان طلاقها رجعياً، وإذا كانت في فترة العدة يكون استحقاقها للمعاش معلقاً على انقضاء فترة العدة دون مراجعة".