قالت وزارة المالية في بيان لها اليوم الخميس، إنها لم تُبدِ أي تحفظات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، خاصة الأحكام المتعلقة بالمادة 67 من هذا القانون.

وأضافت الوزارة، أن الأحكام المتعلقة بالمادة ٦٧ من هذا القانون، تتضمن نفس الأحكام الواردة بالمادة 61 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وبالمادتين 28، و29 من لائحته التنفيذية، وكذلك قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 الذي يُلزم كل شخص يُزاول نشاطًا باستخراج بطاقة ضريبية.

وذكرت أن هذا الأمر "ينفي جملةً وتفصيلاً الادعاء الذي أُثير إعلاميًا بتعطيل وزارة المالية لصدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، وتحفظها على الأحكام المتعلقة بالمادة 67 من هذا القانون".

وأشارت الوزارة إلى أن المادة 67 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تتعلق بضوابط تقديم الخدمات الإعلانية والتجارية الإلكترونية، أو جلب إعلانات من السوق المحلية، وتحصيل ضريبة الدمغة المستحقة.

وأوضحت أن المادة 61 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، والمادتين 28، و29 من لائحته التنفيذية، تتضمن قواعد وإجراءات تحصيل ضريبة الدمغة على الإعلانات، ولا تعارض بين أحكام هذه المواد بالقانونين، بل هناك توافق بينها.