قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة 10 مسئولين من قيادات مصلحة الكيمياء بعقوبة التنبيه والخصم من المرتب، بعد ثبوت خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي والتجمهر والهتاف والصياح بمقر العمل، وبراءة مدير عام لعدم صحة المخالفة المنسوبة إليه.

 
وشمل الحكم المدير العام ومديري إدارة الألياف الصناعية ومدير عام معامل أضرار المنتجات الغذائية.
 
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين بمقر عملهم وبهو مصلحة الكيمياء خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وظهروا بمظهر غير لائق ولم يلتزموا بما صدر من جهة عملهم من قرارات، وقاموا جميعهم بالتحريض والتجمهر والصياح والهتاف بأصوات عالية.
 
وانتهت المحكمة إلى معاقبة المحالين الأولى والثالث والخامسة والسادس والسابعة والثامنة والعاشرة والحادي عشر بعقوبة الإنذار ومعاقبة الثاني والرابعة بغرامة تعادل 5 أيام من الأجر الوظيفي لهما قبل انتهاء خدمتهما، وبراءة المحال التاسع، وانقضاء الدعوى التأديبية قبل المحال الثاني عشر لوفاته.