كتب - محرر الأقباط متحدون أ. م
تساءل أحدهم ما هو حكم الدين في دفع عربون للتاجر والقـول له عندما تحضر السلعة سأأخذها فهل يجوز هذا أم لا ؟

وأجاب مجمع البحوث الإسلامية، بأنه إذا جرى الاتفاق بين المشتري والتاجر على إحضار سلعة معينة بأوصاف محددة ودفع المشتري ثمن السلعة كاملا في مجلس العقد وتم تحديد الصفات المؤثرة في الثمن وتحديد وقت إحضار السلعة فهذا عقد سلم وهو جائز شرعا ، وإن كان المشتري قد دفع جزء من ثمن السلعة على إن تم البيع كان هذا العربون جزء من ثمن السلعة.

وتابع في فتواه، إذا لم يتم البيع استرد المشتري ما دفعه كاملا فهذا وعد بالشراء ولا بأس به بشرط أن يتم البيع عند حضور السلعة على ما يتفق عليه الطرفان.