وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الثلاثاء، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر، والتي تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين 27 يناير 2020، وذلك بثلثي أعضاء المجلس.

قرار الإعلان لحالة الطوارئ شمل 5 مواد.

وجاء في المادة الأولى:

تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020 ميلادية.

المادة الثانية:

تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

المادة الثالثة:

يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

المادة الرابعة:

يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

المادة الخامسة:

ينشر القرار في الجريدة الرسمية.