"اشتريت غسول للفم ووجدت أن من بين مكوناته الكحول، فهل على إثم لاستخدامه؟".. سؤال ورد اليوم إلى دار الإفتاء المصرية خلال البث المباشر الذى أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وأجاب عنه الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

 
وقال شلبى:"إن الكحول فى حد ذاته ليس خمرا وليس مسكرا وليس نجسا، وإنما بإضافته لبعض الأشياء التى تتحول لحكم الخمر، ولكن إضافته لبعض الأشياء التى لا يترتب عليها تخمر أو إسكار جائز شرعا".
 
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:" مسألة الكحول هذه أيضا ترد إلينا فى أسئلة حول استخدام العطور التى تحتوى على كحول، كأن يسأل البعض هل تصبح الملابس فى هذه الحالة نجسة وتنقض الوضوء، ونقول لهم الكحول فى حد ذاته ليس خمرا وليس نجسا إلا بإضافته لشئ يتخمر ويسكر".
 
وفى تفصيل للفتوى كانت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قالت: "اتفق العلماء على أن الكحول فى نفسه ليس نجسًا، وأنه يجوز استعماله فى العطور والمنظفات والأدوية وغير ذلك من الاستخدامات النافعة، وأن الإنسان إذا صلَّى وهو متعطر به فصلاته صحيحة؛ وذلك لأن الأصل فى الأعيان الطهارة، ومع أنه يحرم شرب الكحول لكن لا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا؛ لأن التنجيس حكم شرعى لا بد له من دليل مستقل، وهو ليس بخمر حتى يكون نجسًا نجاسة العين، بل هو مادة سامة مثل سائر السموم، وليس من شأنها أن تشرب فى الأحوال العادية بقصد الإسكار، والكحول بانفراده لا يسكر لكنه يؤذي.
 
وتابعت دار الإفتاء المصرية: من المقرر شرعًا أيضًا أن الشيء إذا تغيرت حقيقته، وتبدل وصفه إلى شيء آخر تغير حكمه تبعًا لذلك، والكحول إذا مزج بالعطر أو الدواء أو المنظفات زال وصفه، وذلك كالخمرة التى استحالت بنفسها وصارت خلا، فإنها تكون طاهرة".