أمر المستشار محمود زغلول رئيس نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التحفظ على 10 آلاف لتر كلور قبل حجبها ومنعها من التداول بالأسواق، وحجز مالك المخزن على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحجب واحتكار سلعه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

 
 تلقى اللواء سامي غنيم، مدير امن الاسكندرية، إخطارا من ضباط  إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة أول العامرية لقيامه بحجب كميات من الكلور عن الأسواق.
 
 
على الفور تم مداهمة المخزن وألقي القبض علي مالكه وبتفتيشه عثر علي 10000 لتر "كلور" تم تجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق، واستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
وحدد القانون حالات الغش فى:
 
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 
 
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
 
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. 
 
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. 
 
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".