كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م

تساءل أحدهم ما هو حكم إخراج الزكاة للمستشفيات الحكومية المجانية، ورد الأزهر الشريف، بأن الزكاة : ركن من أركان الإسلام وهي اسم للقدر الواجب إخراجه مِمَنْ مَلَكَ مَالاً بلغ نصاباً، وقد حدد النص الشرعي المصارف التي تستحق الزكاة كما ورد بيان ذلك في سورة التوبة.
 
والزكاة تمليك للفقراء لسد حاجتهم ، ولا شك أن الحاجة للدواء حاجة مُلِّحَة؛ فلا حرج أن نعطي من الزكاة ما يرفع هذه الحاجة .
 
وتابع، قد أجاز جمع من الفقهاء صرف الزكاة إلى جميع وجوه الخير من المصالح العامة، و التي لا يختص بالانتفاع بها شخص محدد، كالمستشفيات الحكومية التي يلجأ إليها المرضى الفقراء وذوي الدخل المحدود ؛ وذلك تفسيرًا لقوله – تعالى - : في مصارف الزكاة { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ }[التوبة: 60]
وشرعت الزكاة لدفع حاجة نازلة لمن تصرف له ، وحاجة الإنسان للعلاج حاجة مُلِّحة؛ فلا حرج أن نعطي من الزكاة ما يرفع هذه الحاجة .
يشرع للأطباء والعاملين بالمستشفيات ممن لهم أموال وجبت فيها الزكاة أن يخرجوا زكاة أموالهم للمستشفيات المذكورة.
 
وأختتم بقوله، يجوز صرف الزكاة للمستشفيات الحكومية المجانية ؛ لما تُؤَدِيه من حماية من الأمراض، ووقاية من اعتداءات الفيروسات ؛ وبذلك فهي مُؤَهْلَة لاستحقاق الزكاة المفروضة ؛ وذلك لأن الله- عز وجل - أطلق مِصْرَفْ " في سبيل الله" في الآية ولم يقيده؛ ليكون الاجتهاد في فهم الدلالة عليه مفتوحاً وفقاً للحال والزمان، مما يَدُّل على مُرُونة النصوص الإجمالية التي تقبل تعدد الرؤى في الفهم.