أمرت نيابة الوايلى، اليوم الخميس بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنح وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين بالإكراه، تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطهما عقب سرقتهما حقيبة من مهندس و هاتف محمول بدائرة القسم.

 
كان ضباط قسم شرطة الوايلي أثناء تفقد الحالة الأمنية، تناهى لسمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تم التقابل مع محمد.ع مهندس، والذى قرر بأنه أثناء سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام شخصان مجهولان يستقلون دراجة نارية  بخطف حقيبة سوداء واستولوا على هاتفه المحمول ومبلغ مالي.
 
بتكثيف التحريات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن ضبطهم وتبين أنهم كلا من أسعد.ط عاطل مقيم بدائرة القسم مسجل خطر، وإبراهيم.ا عاطل، حيث ضبط بحوزتهم الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتعرف المجنى عليه عليهم.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبلهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى كانت أمرت بحبس المتهمان على ذمة التحقيق، حتى أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنح.
 
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
 
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
 
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
 
كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".
 
والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
 
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
 
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
 
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.
 
 
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
 
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.