أودعت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، حيثيات قضية خلية " داعش الجيزة "، والقاضي بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين، والسجن المشدد 15 سنة لأربعة متهمين آخرين، في اتهامهم باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها.

 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور على عمارة.
 
وقالت المحكمة إنها توصلت إلى أدلة الثبوت في الدعوى سواء القولية منها أو الفنية وإقرارات بعض المتهمين بتحقيقات النيابة العامة، والتي بنيت على أسباب سائغة، وتطمئن المحكمة إلى ثبوت أركان الجريمة المنسوبة للمتهمين والواردة بأمر الإحالة في حقهم.
 
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكم ها إنه كان الثابت من أقوال شاهد الإثبات الأول أنه بعد تأسيس تلك الجماعة وتكوينها بمعرفة المتهمين الأول والثاني، وانضم إليها كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس، وكانوا يلتقون في لقاءات منظمة ومحددة بمنطقة بولاق الدكرور، وكان المتهم الأول يلقى على المتهمين دروسا دينية ثم يتحدث معهم عن تنظيم الدولة الإسلامي ويشرح لهم أفكاره ودعاهم معه للذهاب للانضمام إلى تنظيم الدولة هناك وعلمهم كيفية الدخول على المواقع لمتابعة أخبار وأفكاره.
 
وأضافت الحيثيات أنه حددت المادة الأولى فقرة ـ أ ـ من قانون الإرهاب، الجماعة الإرهابية بأنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل أو غيرها، أو أي كيان ثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها، ويتحقق الركن المادي للجريمة المذكورة والمنصوص عليها في المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب بأحد الأفعال الآتية، أولها إنشاء الجماعة الإرهابية او تأسيسها أو تنظيمها أو إدارتها والعبرة في عدم مشروعية أي جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون هو بالغرض التي تهدف إليه الوسائل التي تتخذها للوصول لمبتغاها ويلاحظ أن الإنشاء والتأسيس مترادفان من حيث المعنى إذ يقصد بهما التكوين ولا عبرة بالصفة أو الاسم الذى تتخذه الجماعة.
 
تابعت المحكمة أنه عن الدفع بانتفاء أركان جريمة التنظيم وتولى قيادة جماعة إرهابية فإنه لما كان قانون العقوبات المصرى في المادة 86 مكرر قد أطلق وصف الكيان الإرهابي على ما أسماه بالجمعية أو الهيئة او المنظمة أو الجماعة أو العصابة إذا ما توافرت فيها شرطان، أولها الطبيعة الإجرامية وتتحدد في ضوء الغرض منها، والثانى هو استخدام الإرهاب وسيلة لتحقيق هذا الغرض كما استخدم القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية تعبير "الكيان الإرهابي"، ثم جاء قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 واستخدم تعبير آخر وهو " الجماعة الإرهابية ".