شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المقامة أمامها حق  الزوج في ضم الصغير إليه لبلوغه السن الذى يستغنى فيها عن خدمة النساء

 
أوضحت المحكمة أنه ولما كان ما ضافه المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف وهو ضم الصغير إليه لبلوغه السن الذى يستغنى فيها عن خدمة النساء يعد طلبا جديدا يختلف فى موضوعه عن الطلب الأول وتحكمه الفقرة الأولى من المادة عشرين من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وقد راعى المشرع فيها مصلحة الصغار واستقرارهم حتى يتوفر لهم الآمان والاطمئنان - وبالتالى فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد أمام محكمة الاستئناف عملًا بما تقضى به المادة 321 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا فى الاستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية، وهى من المواد التى أبقى عليها القانون رقم 462 لسنة 1955- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للطلب الجديد المبدى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.