أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال تحريات المباحث، وتفريغ كاميرات المراتقبة، قى ضبط متهم بسرقة مدرسة بمدينة السلام، وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على مسجل خطر لقيامه بسرقة 3 شاشات كمبيوتر من داخل مدرسة فى مدينة السلام. 

 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن رجال مباحث قسم شرطة السلام ثان من ضبط أحد الأشخاص (له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بسرقة 3 شاشة كمبيوتر، 2 أنبوبة بوتاجاز من داخل غرفة الحاسب الآلى بإحدى المدارس بدائرة القسم.
 
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات لدى (صاحب كشك، مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.