قضت محكمة جنايات القاهرة،  المنعقدة بالتجمع الخامس،  برئاسة المستشار أبو  بكر عوض الله،  بمعاقبة ربة منزل بالحبس سنة مع الشغل،  بتهمة ضرب نجلها حتى الموت بدار السلام.

 
صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين  مصطفي معوض و هشام الدرندلي و محمد عمارة، و أمانة سر محمد طه و تامر حماد. 
 
وكشف أخر الإحالة قيام المتهمة "ز .ع"،  بضرب المجني عليه الطفل "أ.إ"،  عمدا مع سبق الإصرار،  بأن تخلت عن نزعة الأمومة بداخلها ودأبت التعدي عليه باالضرب المبرح باستخدام الأدوات المضبوطة بالواقعة،  محدثة به من الإصابات الثابتة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق،  وكذلك وذلك بصفة مكررة يومياً غير قاصدة من ذلك قتله بل من تقويم سلوكه ومنعه من التبول،  والتغوط علي نفسه لكن تكرار ذلك أفضى إلى وفاته متأثرا بإصابته،  وما لقاه من تعذيب  وإهمال صحي وغذائي وكان ذلك حال كونها مسئولة عن ملاحظته، و تربيته علي النحو االمبين بالتحقيقات.
 
ويقول المحامى خالد محمد، إن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
 
وأضاف المحامى بالنقض، أنه وفى  حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.