يهتم قطاع الكهرباء برفع مستوى الوعي لدى المواطن للتعريف بمكامن الخطورة للقاطنين بجوار الأبراج والشبكات الكهربائية، والمسافات الآمنة التي يجب تركها لحرم الخطوط الهوائية، وذلك لحماية المواطنين وحماية مقدراتهم وممتلكاتهم.

وقد صدر القانون رقم 63 لسنة 1974 وتعديلاته، والذي تضمن "يحظر على صاحب العقار الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مباني على الجانبين إذا كان العقار أرضًا فضاء، أو أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنيًا أو أن يزرع أشجارًا خشبية إذا كان أرضًا زراعية، وذلك دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة رقم 6 من القانون وحالة مخالفة هذا الحظر يتعين الحكم على وجه الاستعجال بهدم المباني المخالفة وإزالتها أو قطع الأشجار على نفقة المخالف".

بيان المسافات الآمنة لحرم الخطوط الهوائية والبناء بجوارها:
1- الخطـوط الهوائية للجهود الفائقة خمسة وعشرون مترًا.