"نصار": من أراد التشدد فليبتعد عن الوظيفة العامة والحكم ملزم للجميع
علق الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، رفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قراره بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، أن هذا الحكم ملزمًا للوزارة، وبقية الجامعات.

وقال "نصار" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد"، إن الأسباب التي استند إليها الحكم، قانونية عايشت واقعًا، وتؤصل لمنظومة قيم يجب احترامها.

وأضاف أن الأحكام التي تصدرها المحكمة الإدارية العليا، ترسي مبادئ قانونية عامة: "أي منازعة تتعلق بذات الموضوع، تلتزم المحاكم بما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا، وفصلت فيه".

وتابع "نصار"، أن هذا الحكم يطبق على كل الوقائع المتشابهة: "اتخذت قرارًا في عام 2015 بمنع ارتداء طبيبات وممرضات المستشفى الجامعي للنقاب، لأن هناك محظورات طبية متعلقة به، حيث أن النقاب ناقل للعدوى، ويخل بأمن وأمان المرضى، ولا يصح أن يكون ذلك في المستشفيات، هذا تشدد ومن أراد التشدد فليبتعد عن الوظيفة العامة".

 وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة، بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.

وكانت هيئة مفوضي الدولة، أوصت في تقرير لها، باستمرار حظر النقاب، لأنه يؤثر على العملية التعليمية، وسرعة التلقي بين الطالب وعضو التدريس.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بعدم قبول الدعاوى المقامة من أحمد مهران وكيلًا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

واختصمت الدعاوى المسجلة بأرقام 2486، 2491، 2492،2495 لسنة 70 قضائية، الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة بصفته القانونية.

وذكرت الدعاوى، أنّ قرار رئيس جامعة القاهرة، باطلا بنص الدستور الذي نص على أنّ الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

وكذلك المادة 53، التي تنص على أنّ المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.